![]() |
تأمينات من موظف الي صاحب عمل-شروط اختيارفئةالدخل-القانون اجباري-المبلغ الإضافي
اشتغلت في ثلاث شركات كموظف وتم التأمين عليا
بعد ذلك والانتهاء من العمل لدي الشركات أمنت علي نفسي (مرشد سياحي ) صاحب عمل وعرفت ان قيمة الاشتراك ستكون 15% من قيمة دخلي فوضعت في الاستمار ة 1000 جنية بحيث تكون الاشتراك 150 جنية فوجئت بعد التأمين ان قيمة الاشتراك الشهري 300 جنيه وقال لي الموظف ان الاشتراك بيكون كما كان في التأمين الذي يسبقه . بمعني عندما كنت موظف في شركة كانت قيمة تأميني 300 جنيه ، إذن عندما يتم التأمين عليا كصاحب عمل ادفع نفس القيمة . السؤال : هل هذه المعلومة صحيحة ان يكون قيمة التأمين مساوية للقيمة السابقة للعمل الذي يسبقه ، ان المبلغ كبير عليا ولا استطيع تحمله ، هل هناك حل قانوني لهذه المشكلة بأن يتم تخفيض القيمة ؟ ماذا يحدث عندما لا أدفع لنفسي كصاحب عمل (مرشد سياحي )علما بأنه مر 8 أشهر ولا أدفع حتي الان ؟ ما الخطوات المتبعة لالغاء التأمين علي نفسي كصاحب عمل (مرشد سياحي ) ؟ شكرا |
من شروط فئة الدخل عند التأمين كصاحب عمل ألا تقل عن آخر اجر مشترك عنه كعامل
قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال اجباري لا يجوز مخالفته النصيحة : استئناف سداد الاشتراكات حتي لا تتحمل مبلغ إضافي عن التاخير في أداء الاشتراكات ( حاليا 1.6 % عن كل شهر تاخير ) |
| الساعة الآن 03:50 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by