![]() |
استفسار- المادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 78
ارجو التفضل والتكرم من سيادتكم بالاجابه علي سؤالي واكون لسيادتكم من الشاكرين \ فأنا مريض كبد
مصحوب بسرطان قمت بعملية زراعة كبد علي نفقتى الخاصة وتم تحويلى للجنة الطبية العامة واللجنة\تمنحني اجازة كل 60 يوما و ذلك نظرا لان الفيرس و السرطان عاد لي بعد الزراعة والحالة غير مستقرة ولم اعود للعمل منذ عامين من تاريخ الزراعة و اعددة ملف للعرض على اللجنة لاستفيد من المادة 66مكرر ولم تمنحني اللجنة ذلك بالرغم من العرض عليها مرتين فهل تنطبق هذة المادة على حالتى وهل حالات زراعة الكبد الغير مستقرة من الحالات التى وردة في المادة 104 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 ولسيادتكم جزيل الشكر رجاء مراسلتنا عل نفس الميل |
تنص المادة 66 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أنه : " استثناء من أحكام الأجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش . " وبالتالي فان هذه المادة تتضمن حقين العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة من العاملين المدنيين بالدولة : الحق الأول : أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً الحق الثاني : في حالة ما اذا تبين عجزه عجزاً كاملاً يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغ سن الإحالة إلى المعاش . والجهة المختصة بتقرير الشفاء أو استقرار الحالة استقرار يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً هي الجهة الطبية وقد تضمن سؤالك واللجنة \تمنحني اجازة كل 60 يوما و ذلك نظرا لان الفيرس و السرطان عاد لي بعد الزراعة والحالة غير مستقرة ولم اعود للعمل منذ عامين من تاريخ الزراعة وعلي ذلك فانك تتمتع بأحكام المادة 66 مكرر من خلال الحق الأول : أجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرار يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً وتمنياتنا لك بالشفاء ان شاء الله |
هل من حق العامل الذى يتبين عجزه عجزا كاملا وظل فى اجازه مرضيه بأجر كامل وفقا للماده 66 مكرر ان يتقدم للحصول على معاش عجز قبل بلوغه سن الاحاله للمعاش وفى حاله جواز ذلك كيف يحدد تاريخ الاستحقاق
|
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 2/11/1988 إلى أن
العامل المريض بمرض مزمن والذى يسرى فى شأنه المادة 66 مكرر السالف ذكرها يجوز له طلب إنهاء خدمته . وفى ضوء ما تقدم يكون للمؤمن عليه الذى يسرى فى شأنه حكم المادة 66 مكررا سالفة الذكر إذا ثبت عجزه عجزاً كاملاً قبل سن التقاعد طلب إنهاء خدمته بسبب العجز الكامل طالما كان لا يرغب فى أن يظل فى أجازته المرضية حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش وتسوى حقوقه التأمينية فى هذه الحالة على أساس انتهاء خدمته لهذا العجز ويستحق معاش العجز اعتباراً من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة بناء على طلبه |
نشكركم عل الرد المفيد ولكن الجزء الثاني من السؤال :هل حالات زراعة الكبد الغير مستقرة من الحالات التى وردة في المادة 104 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 ولسيادتكم جزيل الشكر
رجاء مراسلتنا عل نفس الميل |
الجوانب الطبية
من اختصاص اللجنة الطبية التي يرجع اليها في هذا الشأن |
| الساعة الآن 10:45 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by