منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   بخصوص الاجرالاضافي والخصومات-ساعات العمل وفترات الراحةمن المادة80الى87بقانون العمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=13032)

noorstar 02-08-2017 02:08 PM

بخصوص الاجرالاضافي والخصومات-ساعات العمل وفترات الراحةمن المادة80الى87بقانون العمل
 
هل يوجد اي كتاب دوري او قانون او لائحه تنفيذيه رسميه تشرح طريقه حساب الساعات الاضافيه والخصومات على الاجر الاساسي ام الشامل ؟؟ في ظل قانون العمل رقم 12 لسنه 2003
وشكرااا

محمد عبدالهادى 02-08-2017 05:58 PM

ساعات العمل والعمل الاضافى و فترات الراحة
 
هل يوجد اي كتاب دوري او قانون او لائحه تنفيذيه رسميه تشرح طريقه حساب الساعات الاضافيه والخصومات على الاجر الاساسي ام الشامل ؟؟
راجع فى هذا الشان قانون العمل 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية
الباب السادس
الفصل الاول
ساعات العمل وفترات الراحة
من المادة 80 الى المادة 87

الصياد 05-08-2017 06:29 PM

بارك الله فيكم

noorstar 08-08-2017 03:24 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبدالهادى (المشاركة 45979)
هل يوجد اي كتاب دوري او قانون او لائحه تنفيذيه رسميه تشرح طريقه حساب الساعات الاضافيه والخصومات على الاجر الاساسي ام الشامل ؟؟
راجع فى هذا الشان قانون العمل 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية
الباب السادس
الفصل الاول
ساعات العمل وفترات الراحة
من المادة 80 الى المادة 87

ايوة انا عارف المواد وقريتها كويس وكاتب كدا في سؤالي .. انا بسال على طريقة التطبيق

الصياد 17-08-2017 05:49 PM

لا يوجد تشريع آخر بحلاف ما تضمنه قانون العمل
مادة 85:لصاحب العمل عدم التقيد بالاحكام الواردة بالمواد (80،81،82،83،84) من هذا القانون إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية او ظروف استثنائيه ويشترط في هذه الحالات ابلاغ الجهة الاداريه المختصه بمبررات التشغيل الاضافي والمدة اللازمة لاتمام العمل والحصول علي موافقه كتابيه منها .
وفي هذه الحاله يستحق العامل بالاضافة الي اجره الاصلي اجرا عن ساعات التشغيل الاضافيه حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي او الجماعي بحيث لا يقل عن الاجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية ،و (70%) عن ساعات العمل الليليه.
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل علي عشر ساعات في اليوم الواحد .

وتضمن كتيب الإرشادات لمفتشي العمل تطبيق ذلك علي النحو التالي :
إذا كا ن اجر العمل الأصلي في الساعة 10 جنيهات
يستحق بالاضافة الي اجره الاصلي
أجر إضافي 13.5 جنيه عن ساعة العمل النهارية
أجر إضافي 17.0 جنيها عن ساعة العمل النهارية
فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضاً عن هذا اليوم ، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضاً عنه خلال الأسبوع التالي


الساعة الآن 05:48 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by