![]() |
شركةتوريدات-المذكرة الثانيةوالعشرون:نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات
السلام عليكم
لوسمحتم الموقف من التأمينات المطلوبة من شركة توريدات عن أوامر التوريد المصدرة لها من شركات البترول لتوريد قطع غيار لمخازن الشركة مع العلم أنها توريد فقط وليست توريد وتركيب فهل مستحق عليها تأمينات أم لا واذا كان مستحق ما هى النسبة المقرة وهل هذا يعد ازدواجا فى التأمين مع التأمينات المدفوعة عن العمال أم لا أرجو الرد سريعا ولسيادتكم جزيل الشكر |
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=261 وعنوانه المذكرة الثانية والعشرون: نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والمحاجر الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات المبحث الثاني : صاحب العمل خامسا : العمليات المعفاة ( تعليمات رقم 5 لسنة 2010 ) : 3- عمليات التوريد أو التأجير إذا أقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضي عقد التوريد أو الإيجار علي مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار ( محل البائع ) فيتم إعفائه من المكتب المختص بعد التأكد من التأمين على العمالة النمطية دون العرض على اللجنة الفنية للمقاولات طبقاً لنص المادة (213) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 . |
| الساعة الآن 07:11 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by