![]() |
ساعات العمل-الحدالاقص لساعات العمل-يجوز للمنشأة تخفيض ساعات العمل
ممكن اعرف الحد الاقص لساعات العمل اليومية لو الاسبوع متقسم ع 5 ايام عمل هيكون كام ساعة في الاسبوع
|
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 80: مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 133لسنة 1961في شأن تنظيم العمل في المنشأت الصناعيه، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع ،ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة 0 ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الاقصي لساعات العمل لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات او الاعمال التي يحددها 0 مادة 81: يجب ان تتخلل ساعات العمل فترة او اكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة ،وان يراعي في تحديد هذة الفترة الا يعمل العامل اكثر من خمسة ساعات متصله . وللوزير المختص ان يحدد بقرار منه الحالات او الاعمال التي يتحتم –لاسباب فنيه او لظروف التشغيل –استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الاعمال الصعبة او المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعليه0 مادة 82: يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحه بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها اكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل اثناءها في مكان العمل. ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في اعمال متقطعه بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم علي اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد0 |
تمام يعنى ال48 ينفع يتقسموا على 5 ايام انا شايف انه مينفعش كدة صح ولا غلط
|
يراعي في ذلك ما تضمنته مواد القانون المبينة بالمداخلة 2
وتتضمنه لا ئحة تنظيم العمل بالمنشأة لاحظ ما تضمنته المادة 80 "لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعلياَ اكثر من ثماني ساعات في اليوم او ثماني واربعين ساعة في الاسبوع" بمعني أنه يجوز للمنشأة تخفيض عدد ساعات العمل |
الساعة الآن 01:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by