![]() |
موقف ابن سبق التامين عليه واستحقاقه في المعاش-تعرض حالة عملية بالتواريخ التفصيلية مع
الاستاذ/ محمد الصياد
وردفي الماده 177 من القرار الوزاري 554 ( شروط استحقاق الابناء) 4- الإبن : ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين[ ويستثنى من هذا الشرط ما يلى : أ- الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة. ب- الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل. ورد في قانون 79 لسنه 75 ما يلي مادة ( 107)( ) يشترط لإستحقاق الأبناء ألا يكون الإبن قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية : 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًًا للدراسة. 3- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: والسؤال 1- الابن السابق التامين عليه بمده منتهيه ولم يبلغ 21سنه تسجل الحاله التعليميه له (1- غير طالب ويقطع لبلوغ 21سنه ام غير ذلك حسب الحاله التعليميه الخاصه به ) 2- الابن الذي بلغ 21 سنه في تاريخ وفاه والده وسبق التامين عليه بل وفاه والده ( مده منهيه ) يستحق معاش ام لا وشكرا |
تعرض حالة عملية بالتواريخ التفصيلية
مع بيان رأيك في ضوء التشريعات المتعلقة بالموضوع |
الساعة الآن 05:04 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by