![]() |
الحرمان من العلاوة لدورية7% وفقالقانون العمل-لايجوزان تزيدالعقوبة فى لائحةالشركةعن قا
استاذنا الفاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يجوز الحرمان من العلاوة الدورية 7% وفقل لقانون العمل وهل المادة التى تنص على ذلك هى المادة 60 منه بند 6 والذى ينص على خفض الاجر فى حدود العلاوة ام ان هناك نص اخر اكثر وضوحا ؟ اذا كان وفقا لقانون العمل مادة 60 انه من العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين بند 5.تأجيل الترقية عند أستحقاقها لمدة لاتزيد عن سنه ولكن تنص لائحة الشركة على انه يتم تأجيل الترقية عند أستحقاقها لمدة لاتزيد عن سنتين فهل يصح قانونا ان تزيد العقوبة فى لائحة الشركة عن العقوبة فى قانون العمل ؟ وجزاكم الله خير |
مادة 60:الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي :
1-الإنذار . 2-الخصم من الأجر . 3-تأجيل موعد إستحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . 4-الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها . 5-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة . 6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر . 7-الخفض إلي وظيفة الدرجة الأدني مباشرة دون إخلال بقيمة الاجر الذي كان يتقاضاه . 8-الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون . هل يصح قانونا ان تزيد العقوبة فى لائحة الشركة عن العقوبة فى قانون العمل ؟ لا يجوز |
هل يجوز الجمع بين عقوبتين وفقا للقانون
استاذنا الفاضل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ما العمل فى هذا الشأن ان كانت العقوبة باللائحة تزيد على العقوبة وفقا لقانون العمل ؟ هل يجوز الجمع بين عقوبتي 5-تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لا تزيد علي سنة .6-خفض الأجر بمقدار علاوة علي الأكثر . ام لا يجوز وما الدليل وما التصرف القانونى لرفع العقوبة الزائدة على قانون العمل ؟ وجزاكم الله خير :) |
راجع مكتب العمل المختص
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف . وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون. مادة 58: علي صاحب العمل أن يضع لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية موضحاً بها قواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية مصدقاً عليها من الجهة الإدارية المختصة ، وعلي هذه الجهة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق علي اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإدارية بالتصديق أو الإعتراض علي اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها اعتبرت نافذة ، وللوزير المختص أن يصدر بقرار منه أنظمة نموذجية للوائح والجزاءات لكي يسترشد بها اصحاب الأعمال . وعلي صاحب العمل حالة استخدام عشرة عمال فأكثر أن يضع هذه اللائحة في مكان ظاهر . مادة 62: لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة ، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب إقتطاعه علي أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. |
الساعة الآن 10:22 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by