منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   انهاءتأمينات العامل بانتهاءعقده المحددواعادةاشراكه بفاصل زمنى-لاضرورة له في ظل العمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=14113)

wolfengine 19-02-2018 12:33 PM

انهاءتأمينات العامل بانتهاءعقده المحددواعادةاشراكه بفاصل زمنى-لاضرورة له في ظل العمل
 
السلام عليكم
الاستفسار عن مدى صحة الاجراء الذي يقوم به صاحب العمل عند انتهاء عقد العامل المحدد المده من اخراجه من التأمينات باستماره 6 , ثم تحرير عقد جديد بفاصل زمنى عن القديم وليكن اسبوع واعادة اشراكه بالتأمينات مره اخرى بتاريخ جديد باستماره 1 , ومدى تأثير ذلك على حقوق العامل من علاوات وتخفيض الاجر التأمينى وخلافه
وشكرا

wolfengine 20-02-2018 12:06 PM

مهتم,,,,,,,,

الصياد 20-02-2018 04:20 PM

هذا الاجراء كان ضروري في ظل قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الموجود في الموقع ضمن التشريعات
المادة 72


ولاضرورة له في ظل العمل بقانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏
حيث يتم تجديد العقد المحدد المدة دون فاصل زمني - ويظل هذا العقد محدد المدة طالما تم تجديده قبل انتهاء مدته

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏ الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 104: ينتهي عقد العمل محدد المدة بإنتهاء مدته.
فإذا أبرم العقد لمدة تزيد علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض –عند إنقضاء خمس سنوات- وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر . وتسري أحكام الفقرة السابقة علي حالات انهاء العامل بعد انقضاء المدة المذكورة.

مادة 105: مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير محددة.
ولا يسري ذلك علي عقود عمل الأجانب.

مادة106: إذا انتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته جاز تجديده بإتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخري .
فإذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة علي خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاؤه وفقاً لأحكام المادة 104 من هذا القانون

wolfengine 20-02-2018 05:22 PM

طيب بعد اذنك , هل الاجراء صحيح من صاحب العمل فى الحالات التاليه :
1- اتباع اجراء الفاصل الزمنى واخراج العامل واعادة الحاقه بالتأمينات استنادا على العقد الجديد
2-خفض الاجر التأمينى للعامل باستماره 1 الجديده وحرمانه من تدرج اجره التأمينى
3- اعتبار العامل بمثابة العامل الجديد وبالتالى حرمانه من حقوقه مثل العلاوه الدوريه واجازته واى حقوق اخرى

وايضا تأثير الفاصل الزمنى على العامل بالتأمينات الاجتماعيه من استحقاقه للعلاوه الدوريه وتدرج آجره على اعتبار عدم اكمال عام لاستحقاقه العلاوه فى يناير
وارجو من سيادتكم السند القانونى من مواد القوانين لاتباع الاجراء الصحيح

وشكرا لسيادتكم

الصياد 21-02-2018 03:36 PM

واضح أن اتباع صاحب العمل هذا الأسلوب يعتبر تحايل منه لضياع حقوق العامل
يتم تقديم شكوي المكتب القوي العاملة باعتباره الجهة المختصة لبحث نزاعات العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها

wolfengine 21-02-2018 05:34 PM

شكرا يافندم

الصياد 21-02-2018 05:39 PM

لا شكر علي واجب

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم


الساعة الآن 03:15 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by