منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الحد الأدنى لأجر صاحب العمل- من يوليو 2016 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=14275)

أشرف يوسف 15-03-2018 03:33 PM

الحد الأدنى لأجر صاحب العمل- من يوليو 2016
 
ما هو الحد الأدنى لفئة دخل الاشتراك لصاحب العمل الذي لا يستخدم عمالا اعتبارا من 1/7/2016؟

mahmoud48 15-03-2018 04:21 PM

الحد الادنى لفئة الاشتراك
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
الحد الادنى لفئة الاشتراك لاصحاب الأعمال اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٦ هو كالاتي
اصحاب الأعمال الذين لا يستخدمون عمال هو ٢٠٠ جنيه اي مبلغ الاشتراك الشهري ٣٠ جنيه واعتبارا من أول يوليو ٢٠١٧ جميع أصحاب الأعمال سواء كان يستخدم عمال أو لا يستخدم عمال الجميع الحد الأدنى لفئة الاشتراك هو ٥٠٠ جنيه ومبلغ ٧٥ شهرياً والحاسب الالي في التامينات برنامجه هو كما استرنا أما أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمال فان الحد الأدنى لفئة الاشتراك إعتبار من أول يوليو ٢٠١٦ هو ٤٠٠ جنيه والاشتراك الشهري هو ٦٠ جنيه ثم يتساويان الجميع سواء يستخدم عمال أو لا يستخدم اعتبار من أول يوليو ٢٠١٧ ليصبح ٥٠٠ جنيه وهي الحد الأدنى لفئة الاشتراك ولكن الاختلاف في أول يوليو ٢٠١٦ هو فئة ٢٠٠ جنيه لمن لا يستخدم عمال أما من يستخدم عمال فان الفءة هو ٤٠٠ جنيه والحاسب مبرمج علي هذا الأساس وتم محاسبه أصحاب الأعمال على هذا الأساس
محمود احمد اسيوط

أشرف يوسف 15-03-2018 05:01 PM

.
 
اﻷستاذ/محمود أحمد جزاكم الله خيرا
أويد كلامك ولكن في حالة صاحب العمل الذي يستخدم عمالا يشترط ألا تقل فئة إشتراكه الشهري عن أكبر أجر من أجور العمال لديه
وفي انتظار رد أستاذنا الصياد

mahmoud48 15-03-2018 08:01 PM

الحد الادني لفئة الاشتراك كان هو السؤال
 
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
السؤال الذي تم الاجابة عليه في المداخله 2 كان كالاتي

ما هو الحد الأدنى لفئة دخل الاشتراك لصاحب العمل الذي لا يستخدم عمالا اعتبارا من 1/7/2016؟وقد تم الاجابه عليه
اما عن ضوابط تحديد فئة الاشتراك وفقا للمادة 10من القانون 108 لسنه 1976 والمعدلة بالقانون 19 لسنه 2001 فهي كالاتي

مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
محمود احمد اسيوط

الصياد 15-03-2018 10:43 PM

بارك الله فيكم

أشرف يوسف 15-03-2018 10:53 PM

.
 
جزاكما الله خيرا

الصياد 15-03-2018 11:05 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 08:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by