![]() |
الخضوع للأجر المتغير من عدمه-الأجور الاضافية والتعويض عن الجهود غير عادية
من فضلكم هل يخضع للأجر المتغير كل من : 1 - مثلي الأجر مقابل عمل يوم الأعياد مادة رقم 52 / فقرة تانية / عمل . 2- تعويض الأجر مقابل التشغيل يوم الراحة الأسبوعية مادة 85 / فقرة ثالثة / عمل . شكري و تقديري . |
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : .................................... ط- : أجر الإشتراك : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل: 1- الأجر الأساسي و يقصد به : ......................... ........................... 2-الأجرالمتغير: ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص : ..................................... (ﻫ)الأجور الإضافية. (و)التعويض عن الجهود غير عادية. |
جزاكم الله خير الجزاء .
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 04:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by