![]() |
زيادةنسبةالاشتراك في نظام المكافأة-منشورعام رقم(1)سنة1990بشأن بعض أحكام نظام المكافأة
سيادة المستشار/محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد,,,, السؤال عن حقيقة موضوع زيادة نسبة الاشتراك في نظام المكافأة مقابل صرف شهرين بدلا من شهر عن كل سنة اشتراك . -هل ينطبق هذا علي العاملين بشركات القطاع الخاص؟ -اذا كان مسموح بذلك ما هو الاجراء المطلوب لتفعيل ذلك؟ -هل التكلفة علي العامل فقط ام يحمل بها كل من العامل وصاحب العمل كل حسب حصته؟ -هل يضاف الشهر الزياده اعتبارا من تاريخ الاشتراك ام من بداية الاشتراك في نظام المكافأة عموما ؟ -هل منشور عام رقم 1 لسنة 84 فيما تضمنه من جواز تحويل المستحق للمعاش قيمة المكافاة لمعاش هل هو ساري للان ام لا؟؟ ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير ... |
زيادة نسبة الاشتراك في نظام المكافأة
راجع الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...DF%C7%DD%C3%C9 وعنوانه مكافأةنهايةالخدمة-زيادةنسبةالاشتراك في نظام المكافاة-حساب مدة في نظام المكافأة هل منشور عام رقم 1 لسنة 84 فيما تضمنه من جواز تحويل المستحق للمعاش قيمة المكافاة لمعاش هل هو ساري للان ام لا؟؟ لا - راجع منشور عام رقم ( 1 ) لسنة 1990 صادر بتاريخ 22/4/1990 بشأن بعض الأحكام الخاصة بنظام المكافأة |
سيادة المستشار / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد,,, شكرا لاهتمام سيادتكم قرأت منشور عام رقم 1 لسنه 90 ولم اجد الغاء لما تضمنه منشور عام رقم 1 لسنه 84 "يجوز لصاحب المعاش أن يستبدل بكل مبلغ المكافأة أو بعضه معاشاً ويضاف إلى معاش الأجر المتغير بدون حد أقصى" . هل في حاله الموافقة علي زيادة اشتراك نظام المكافأة يتحمل العاملين فقط بقيمة الزيادة ام يتحمل العامل وصاحب العمل كل منهم نصيبه من هذه الزيادة ؟ برجاء الافادة وشكرا لسيادتكم . |
قرأت منشور عام رقم 1 لسنه 90 ولم اجد الغاء لما تضمنه منشور عام رقم 1 لسنه 84 "يجوز لصاحب المعاش أن يستبدل بكل مبلغ المكافأة أو بعضه معاشاً ويضاف إلى معاش الأجر المتغير بدون حد أقصى" .
ما تضمنه المنشور 1 لسنة 1984 كا ن في ضوء أحكام المادة 30 كما وردت بالقانون 47 لسنة 1984 والتي كانت تسمح بما تضمنه هذا المنشور ما تضمنه المنشور 1 لسنة 1990 كا ن في ضوء أحكام المادة 30 معدلة بالقانون 107 لسنة 1987 والتي لا تسمح بما تضمنه المنشور 1 لسنة 1984 راجع جيدا ما تضمنه مقدمة المنشور 1 لسنة 1990 "اعتبارا من 1/4/84 عمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وبزيادة المعاشات وقد استحدث هذا القانون نظام المكافأة . وتنفيذا لذلك صدر المنشور العام رقم 1 لسنة 1984 بتفسير الأحكام الخاصة بنظام المكافأة المشار إليه موضحة بأمثلة استرشادية واعتبارا من 1/7/1987 عمل بأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى والذى تضمن تعديلا لأحكام نظام المكافأة ، وفى ضوء هذه التعديلات يراعى ما يلى:" هل في حاله الموافقة علي زيادة اشتراك نظام المكافأة يتحمل العاملين فقط بقيمة الزيادة ام يتحمل العامل وصاحب العمل كل منهم نصيبه من هذه الزيادة ؟ يتحمل كل منهما حصته وفقا للقانون مع مراعاة ما يتضمنه القرار الوزاري الصادر بهذه الزيادة راجع جيدا ما تضمنه الرابط المشار اليه بالمداخلة 2 |
سيادة المستشار / محمد حامد الصياد
تحية طيبة وبعد ,,,, لاحظت من قراءتي لمعظم القرارات الوزارية الخاصة بزيادة نسبة اشتراك نظام المكافأة ان العامل يتحمل فقط ب 5% ولا يتحمل صاحب العمل اي زيادة فهل هذا يجوز ؟؟ |
نوافي ببيان هذه القرارات
والنص الوارد بكل منها ان العامل يتحمل فقط ب 5% |
سيادة المستشار الفاضل / محمد حامد الصياد
بعد التحية ,,, يوجد ضمن التشريعات قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 520 لسنه 2017 بشأن زيادة اشتراك المكافأة للعاملين بدار الافتاء المصرية تم تحميل العاملين ب 5% اشتراك اضافي دون نسبه لصاحب العمل. |
تضمن القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات
المادة الرابعة عشر يجوز للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها فى نظام المكافأة المنصوص عليه فى القانون المشار إليه . ويجوز لأية جهة أخرى أو رابطة أو نقابة أو جمعية أن تشترك فى النظام المشار إليه . ويجوز أن يكون الاشتراك كليا ، أو جزئيا مقابل أداء نصف الاشتراكات الحصول على نصف المكافأة . ويصدر وزير التأمينات القواعد المنظمة للاشتراك المشار إليه والقواعد التى تتبع فى حالات الانتقال من جهة لجهة أخرى وحالات الاستفادة من الحد الأدنى للمكافأة . لم تتضمن المادة المشار اليها الزام صاحب العمل بتحمل جزء من الزيادة في نسبة الاشتراك |
الساعة الآن 05:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by