![]() |
تسوية معاش المدد المختلطة - ضوابط اختيار فئة الاشتراك لصاحب العمل
أستاذنا الفاضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤمن عليه عمل بالقطاع العام لمدة 8 سنوات . ثم أستقال وأمن على نفسه صاحب عمل لمدة 11 سنة و6 أشهر . ثم تقدم لصرف المعاش عن تلك المدة علما بأن عمره 44 سنة . ومكتب التأمينات المختص بعد أن قطع شوطا فى أجراءات التسوية وأستخرج له شيكات ببعض المستحقات . فإذا بهم يطالبونه بسداد مديونية عليه لأن أجر المدة الأخيرة كصاحب عمل أقل من أجر مدة القطاع العام . فما مدى قانونية ذلك وهل يجوز رفع أجر الأشتراك كصاحب عمل ليتساوى أو يزيد عن أجر مدة القطاع العام السابقة عليها ؟ مع رجاء توضيح كيفية تسوية المعاش عن المدد المختلطة مع خالص تحياتى وأمتنانى لسيادتكم |
تتم التسوية علي أساس متوسط المتوسطات لمدتي الاشتراك وفقا للقرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 الموجود بالموقع ضمن التشريعات لمزيد من التفاصيل والأمثللة راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة السادسة والعشرون قواعد تسوية الحقوق التأمينية في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي وأيضا من خلال وظيفة بحث الموجودة أعلي صفحة مستشارك التأميني عن الموضوعات السابقة عن المدد المختلطة |
تسوية معاش المدد المختلطة
وهل تسوية المعاش بمتوسط المتوسطات يستوجب سداد فروق أشتراكات . وما ذنب المؤمن عليه فى ذلك . وسيادتكم تعلم أنه عند تقديم طلب صرف المعاش لا يكون لدى المؤمن عليه أدنى رغبة فى سداد أية مبالغ حتى لو كانت مديونية مستحقة عليه .
|
يجب ان لاتقل فئه الاشتراك فى القانون 108 لسنه 1976 عن اجره السابق فى القانون 79 لسنه 1975 حيث تنص الماده 10 من القانون 108 لسنه 1976 على:
مادة 10 (1) 1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . 2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه . 3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة . بالتالى يتم عمل التسويه بفرق الاشتراكات ويتم تعديل فئه الاشتراك الى : 1-60%من اجمالى اجره فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه 1976 قبل 1/7/2001 2-100%من اجمالى اجره فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه1976 من 1/7/2001 او بعدها طبقا للقانون 19لسنه 2001. |
شكرا لمداخلتكم
|
| الساعة الآن 08:16 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by