منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مشكلة مطالبة قديمة-الآثار المترتبة علي عدم التأمين علي عامل يتقاضي معاش عن والده (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1562)

محمد رمضان عبد الله 18-12-2011 03:11 PM

مشكلة مطالبة قديمة-الآثار المترتبة علي عدم التأمين علي عامل يتقاضي معاش عن والده
 
السلام عليكم ورحمة الله
السيدالأستاذ/ محمد الصياد
تحية طيبة وبعد
س/ توجهت الي مكتب تأمينات النزهة لفتح ملف تاميني للمنشأة وذلك بنتاريخ 1/12/2011وبعد نزول التفتيش الي المكان قال انة توجد مطالبة قديمة لذلك المكان قديمة بتاريخ 11/8/2010 وعند أستخراج المطالبة كان ثابت بها عدد 4 موظفين وقال الموظفين مرتبات تزيد عن ما يحصلون عليه من الشركة وذلك بتواريخ قديمة من 2009/ و2010 وقال الموظف يجب إدخال هولاءالموظفين م من ذلك التاريخ مع العلم أن منهم 2 غير موجدين بالمنشأة أصلا ولا نعلم عنهم أي شيئ مع العلم أن تاريخ فتح الملف التاميني للمنشأة من شهرين فكيف يتم إدخالهم من تاريخ 2010 مع العلم انه لم يتم إخطاري بذلك التقرير ولم يوقع عليه صاحب العمل ما العمل

س/ أيضا أن من الأثنين الموظفين الأخرين أحدهم يتقاضي معاش والدة والتحق بالعمل لدينا من تاريخ 2010 ونتيجة لظروفه الاقتصادية التي تجل حاجتة الي المعاش لم نقوم بالتأمين عليه وفقا لرغبته حتي لا ينقطع المعاش الذي يحصل عليه لكن الموظف التفتيش ثبت لدية بالمطالبة المحرر بتاريخ 2010 أنة يعمل لدينا من تاريخ 11/11/2010وهو الأن يجبرني بالتأمين عليه من ذلك التاريخ مما يجعل ذلك الموظف كان يحصل علي المعاش بدون وجه حق وهل يقعة ذلك في مشكلة مع التامينات ورد ذلك المبلغ ما العمل وفقا لما لا يضر الموظف وهل يختلف الحكم لو كان ذلك الموظف تم إنهاء خدمتة بموجب إستقالة بعد تاريخ المطالبة بشهر
التمس من سيادتكم الأفادة في ذلك الأمر للأهمية
وشكرا

الصياد 22-12-2011 03:01 PM

بالنسبة للسؤال الأول
عليك التقدم بمذكرة وافية مرفقا بها المستندات اللازمة التي تؤيد وجهة نظرك في الاعتراض علي المعلومات الموجودة لدي المكتب

بالنسبة للسؤال الثاني
فقد ارتكبت مخالفات لأحكام قاانون التأمين الاجتماعي بعدم التأمين علي العامل المشار اليه
والمنصوص عليها في المواد الآتية
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 78 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (4)

يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.


مادة ( 154 )

على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين فى المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التى يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش، وذلك خلال شهر من تاريخ إستخدامه.
وعلى صاحب المعاش و المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.


مما يسري في شأنها العقوبات الآتية


مادة (179)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور و بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو إمتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها فى هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى كاملة.

مادة (181)

يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل فى القطاع الخاص لم يقم بالإشتراك فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.

وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه فى المرة الواحدة.




هذا فضلا عن تعرضك لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه

مادة (150)


تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر .

وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.([1])

(1) فقرة مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 (المادة الرابعة ) ويعمل بالتعديل من 1/7/2003 ويرجع إلى منشور وزارة التأمينات رقم 2 لسنة 2004 بشأن قواعد تطبيق هذه الفقرة.






الساعة الآن 07:27 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by