منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   شروط منحةقطع المعاش-تستحق منحةالقطع عندزوال حالةالعجز-بلاتفرقةبين الابن الأصيل وغيره (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=15637)

ايهاب الشريف 17-08-2018 12:36 AM

شروط منحةقطع المعاش-تستحق منحةالقطع عندزوال حالةالعجز-بلاتفرقةبين الابن الأصيل وغيره
 
كنت عاوز استفسر عن حالتي :
انا مستحق لمعاش والدتي المتوفيه من 2004 . حيث اصبت بمرض بعد وفاتها بعامين وذهبت للكومسيون الطبي
الذي اثبت ان نسبه العجز اكتر من 50% بعد الوفاة وسني وقتها كان 27 سنه
وكل عامين اعرض على الكومسيون ويجدد لي المعاش
هل في حالة اذا لم يجدد لي الكومسيون او راى اني اصبحت قادر على الكسب مع اني لا اعمل فعلا
هل استحق منحة قطع المعاش ام لا؟ وشكرا مقدما

الصياد 17-08-2018 03:38 PM

نعم .......................

ايهاب الشريف 17-08-2018 07:08 PM

شكرا
 
شكرا للرد سعادة المستشار وجعله الله في ميزان حسناتك

ايهاب الشريف 18-08-2018 05:02 AM

توضيح
 
اسف على الاطاله بس حبيت التاكد من المعلومة
لان في حد في التأمينات قالي ان طالما بعد الوفاة لم تكن من المستفيدين من المعاش اذا مالكش منحه
وانا فعلا بعد وفاة الوالدة مكنتش مستحق لمعاش وكان والدي هو المستفيد فقط
وبعدها اصبت بحالة العجز وتقدمت للكومسيون الطبي للاستفادة بالمعاش مع والدي
وحاليا مستفيد بمعاش والدتي ووالدي بعد ان توفاه الله ايضا
وانا عمري حاليا 40 عاما فهل استحق المنحه في حالة قطع المعاش وزوال حالة العجز؟
اسف على الاطاله مرة اخرى وشاكر جدا لمتابعة حضرتك وردك

الصياد 18-08-2018 11:16 AM

في حد في التأمينات قالي ان طالما بعد الوفاة لم تكن من المستفيدين من المعاش اذا مالكش منحه
خطأ

تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (113)( )
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.( )
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية( ) :
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً( ) بشروط وقواعد صرف هذه المنحة( ).
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).( )


لم يفرق القانون بين الابن الأصيل الذي استحق في تاريخ وفاة صاحب المعاش ، والابن المستحق بعد وفاة صاحب المعاش

ايهاب الشريف 18-08-2018 06:53 PM

شكرا
 
اشكرك يافندم على متابعتك وردك ربنا يباركلك

الصياد 19-08-2018 11:00 AM

الشكر لله عز وجل

بسم الله الرحمن الرحيم
" ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... "
من الأية (43) من سورة الأعراف

".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "
من الأية (88) من سورة هود
صدق الله العظيم

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 04:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by