![]() |
العماله الاجنبيه - شروط خضوع العمال الأجانب للتأمين الاجتماعي
السلام عليكم .......هل يخضع العامل الاجنبى لقانون التامينات الاجتاعيه المصرى وهل هل هناك ارتباط ما بين بلد العامل وتطبيق القانون اى الاتفاقات الدوليه....
|
العاملون الخاضعون لقانون العمل متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية :
(1) ألا يقل سنه عن 18 سنة . (2) أن تـربطه بصاحب العمل عـلاقة عمل منتظمة وتتوافر الصفة المنتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ . وبالنسبة للأجنبي من هذه الفئة يشترط بالإضافة إلى السن : (أ) ألا تقل مدة العقد عن سنة . (ب) أن توجد اتفاقية خاصة بالمعاملة بالمثل مع دولته أو تكون هناك اتفـاقية إقليميـة أو دولية صدقت عليها مصر ودولته وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينياً معاملة المصريين ، وذلك بالنسبة لحالات الالتحاق بالعمل اعتبارا من 1/9/1975 : أجنبية اليونان – قبرص – يوغسلافيا - الدانمارك عربية المغرب – ليبيا – السودان – الأردن – سوريا – العراق – لبنان - الصومال - فلسطين |
شاكر جدا للاهتمام ..... ووفقك الله لما فيه الخير
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله تعالي حسن القبول |
| الساعة الآن 12:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by