![]() |
صرف التامين للام بعدالوضع-تعويض الأجرعن أجازة الوضع للعاملات بالقطاع الخاص والحكومة
السلام عليكم
بخصوص صرف التامينات للام بعد الولادة انا كنت اعمل فى مدرسة خاصة من ٢٠١٣ الى ٢٠١٦ و اخدت اجازة الوضع فى ٢٠١٥ و استقلت من المدرسة بعد الوضع بعام و استلمت العمل فى القطاع الحكومى . عندما تقدمت بطلب لجهة العمل السابقة لصرف التامين الخاص بى بعد الوضع مثل باقى زميلانى .. اجابونى بأنه لا يجوز لانى تركت العمل لديهم ؟؟ فما حل ذلك مع رفضهم للعطائى طلب مختوم بانى قمت بإجازة الوضع و انا على ذمة العمل لديهم .. رغم ان ذلك مثبوت لدى فى برنت التامينات الذى حصلت عليه ؟؟ السؤال الثانى ..هل الام التابعة للقطاع الحكومى لها الحق فى صرف هذا التامين ام لا .. و ما هى الاجراءات ؟؟ و شكرا . |
أولا : بالنسبة لتعويض الأجر المستحق من التأمينات الاجتماعية
يتم التقدم بطلب صرفه الي مكتب التأمينات الاجتماعية الذي تقع جهة عملك السابقة في نطاق اختصاصه ثانيا : بالنسبة لفرق تعويض الأجر المستجق من جهة العمل يتم التقدم بشكوي الي مكتب العمل الذي تقع جهة عملك السابقة في نطاق اختصاصه راجعي الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%D5%D1%DD وعنوانه ما تحصل عليه المؤمن عليها من التامينات عند وضعها لطفل- أجازة الوضع-اجراءات الصرف ثالثا : بالنسبة للعاملات بالحكومة الخاضعات لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تضمنت المادة 52 من هذا القانون علي أنه : تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة باجر كامل علي الوجه الآتي : 1 - يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يوما ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فربضة الحج . 2 - تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة اربعة أشهر، بحد أقصي ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية ، علي أن تبدا هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع ، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء علي طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص . 3 - ...................... |
| الساعة الآن 01:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by