![]() |
مرض العامل
احد عملائى و هى شركة أجنبية لديها موظف أصيب بمرض شديد و يغلب عليه الموت لا قدر الله و العميل أخطرنى انه توصل إلى اتفاق مع العامل على انهاء علاقة العمل و تسوية جميع مستحقاته مع اعطاءه مكافأه نهاية خدمة تزيد بكثير عن التى يحددها القانون. سؤالى هو الأتى : هل سيسقط حق أهل العامل – فى حالة الوفاة- فى المعاش إذا أنهى خدمته مع الشركة ؟ ونظراً لظروفه الصعبة هل يفضل انهاء الخدمة و اعطاءه المكافأه أم يظل فى الشركة مع العلم انه حتى إذا تعافى ان شاء الله سيكون غير مؤهل للعمل نظراً لطبيعة مرضه ؟ هل فى مثل هذا الوضع يحق لأهل العامل التسوية مع الشركة و أنهاء علاقة العمل بدلاً منه. |
يتضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أربعة أنواع تأمين ممولة منها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفي ضوء ظروف المؤمن عليه المشار اليه يتم من خلال مكتب التأمين الاجتماعي المختص طلب عرضه علي اللجنة الطبية لتحديد حالته فاذا ماصدر قرار اللجنة بالعجز الكامل يتم انهاء خدمته ويتم التقدم بطلب صرف مستحقاته التأمينية من معاش وتعويض اضافي ومكافأة واذا ماتبين أن حالته عجز جزئي يمنعه من مزاولة عمله يتم خلال شهر عرضه علي اللجنة الخماسية من خلال المكتب المختص لتحديد مااذا كان يوجد له عمل مناسب لدي صاحب العمل من عدمه فاذا ماتبين للجنة وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل التزم صاحب العمل بقرار اللجنة واذا ماقررت اللجنة عدم وجود عمل مناسب تنهي خدمته ويتم التقدم بطلب الصرف واذا حدثت الوفاة قبل انتهاء هذه الاجراءات فان المستحقين عنه يستحقون معاش الوفاة ولاننصح بغير ذلك فاذا مارغب صاحب العمل في مجاملته بصرف مبالغ أخري له فلا ضرر في ذلك |
| الساعة الآن 07:07 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by