![]() |
أثبات شراءأقساط المدةالمشتراةعلى الحاسب-إجراءات متابعةسدادالأقساط المستحقةعلى أصحاب ا
المدة المشتراة لاحد الموظفين موجدة فى طابعه 2 ( مدد ) أى المدة المشتراه كود 86 11 والمدد الاخرى ولكن غير مسجل الاجور للمدة ( طابعة 6 ) التى بها تاريخ بداية الشراء والقسط الشهرى ورقم المراجع وأسمة والشركة تسدد الاقساط الشهرية بدون كشف بالاسماء ويتم السداد من خلال شيك به إجمالى الاقساط الشهرى للموظفين الذين لهم مدد مشتراه
السؤال :- كيف يتم حل المشكلة باثبات المدة المشتراه بطابع 6 ( إثبات القسط الشهرى - وتارخ السداد ) |
تسجيل بيانات مدة مشتراة
أولاً :
يتم التوجه الى مدير المكتب و رئيس قسم الاشتراكات ومعك المرفقات لتسجيل بيانات المدة وعمل التسوية اللاومة ان تطلب الامر 1- صورة من نموذج حساب المدة السابقة الذى تم تقديمة وبناء عليه تمت الاجراءات 2- صورة من إيصال اول قسط المدفوع نقداً عند الشراء ثانيا: بالنسبة لتوريد الاشتراكات الشهرية متضمنة القسط لابد ان تجد الرصيد دائن بقيمة اعلى من الربط الا اذا كان توريد الاشتراكات يتم نتيجة الاستعلام عن المديونية وتوريدها فبهذا تكون الشركة لم تورد الاقساط فعلياً |
1 مرفق
بارك الله فيكم
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (39) يلتزم صاحب العمل بإقتطاع الأقساط والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم من أجورهم ، ويوردها إلى الصندوق المختص مع الإشتراكات الشهرية وفي المواعيد المقررة لأداء هذه الإشتراكات مصحوبة بالنموذج رقم (39) المرفق. مادة (40) يلتزم صاحب العمل بالآتى : 1- متابعة تحصيل الأقساط وسدادها للصندوق المختص فى مواعيد سداد الإشتراكات وذلك على النموذج رقم (39) المرفق من أصل وثلاث صور. 2- التأشير فى سجلات الأجور بأية تعديلات تطرأ على قيمة القسط الشهري ونهاية مدة التقسيط وأسباب التعديل وإخطار الصندوق المختص بذلك وفقاً للنموذج رقم (39) المرفق. مادة (41) يلتزم الصندوق المختص بما يلى :- 1- تسجيل نوع القسط وقيمته وبدايته ونهايته وأى تعديل من شأنه إيقافه أو إعادة تحصيله بنظام الحاسب الآلي وفى السجلات المعدة لهذا الغرض. 2- إخطار صاحب العمل بقيمة القسط بعد تحديده. 3- مطابقة إجمالي الأقساط المستحقة مع إجمالي الأقساط التى تم توريدها للصندوق المختص خلال كل شهر، وفى حالة وجود أى اختلاف يخطر صاحب العمل وتطبق أحكام المادة(129) من قانون التأمين الإجتماعي فى حالة التأخير فى الأداء. |
الساعة الآن 08:37 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by