منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   الماده 19-لا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=16353)

mohamed1978 18-10-2018 10:54 AM

الماده 19-لا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش
 
مواطن يتقاضى معاش ثم التحق بالعمل بشركة قطاع اعمال عام وعند خروجه على سن الستون كانت مدة خدمته فى الشركه الأخيره (التابعه لقطاع العمال العام) عشر سنوات وسبعة شهور
السؤال عند أجراء استمارة المعاش هل من حقه الأستفاده بالماده ( 19 ) عن هذه الفتره الأخيره مع العلم بأنه يصرف معاش عن المده الأولى حتى الأن يبلغ 1900 جنيه

الصياد 18-10-2018 02:16 PM

هل من حقه الأستفاده بالماده ( 19 ) عن هذه الفتره الأخيره
وضح ما ذا تقصد

mohamed1978 18-10-2018 03:24 PM

الماده 19
 
الماده 19 تحسب عندما يكون المعاش اقل من 45 جنيه يضرب المعاش فى 33 % والناتج يضاف على المعاش
هل يجوز تطبيق هذه الماده على الفتره التى قضاها داخل الشركه الأخرى (الشركه التى أكمل بها ستون عاما )

الصياد 18-10-2018 03:36 PM

الماده 19
من أي قانون ؟

mohamed1978 20-10-2018 01:11 PM

الماده 19
 
تضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات
الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
مادة ( 19 )
يزاد المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أى من قوانين التأمين الإجتماعى بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقاً لأى من القوانين السابق الإشارة إليها.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش بإعتبار المعاش حالة إستحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
كما يسرى حكم هذه المادة على المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أية مستحقات عن الفترة السابقة.

الصياد 20-10-2018 01:50 PM

أولا : لا حظ ما تضمنته المادة المشار اليها
ولا يتم الإنتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.

ثانيا : تضمنت المادة 165 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، التي حلت محل المادة 19 المشار اليها ، ذات العبارة المشار اليها
مادة (165) ( )
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأى من القوانين الآتية :
- قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976.
- قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978.
وتتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار اليها فى الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش الذى يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار اليه.
وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.


الساعة الآن 07:01 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by