منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   مدى صحةصرف مستحقات معاش مبكروفق لمنشورعام رقم2لسنة2017-القرارالجمهوري62لسنة1986 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=16691)

tariq ragab 13-12-2018 01:19 PM

مدى صحةصرف مستحقات معاش مبكروفق لمنشورعام رقم2لسنة2017-القرارالجمهوري62لسنة1986
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
معالى المستشار / محمد الصياد
تحية طيبه ويعد ...

برجاء التكرم من سيادتكم إفادتنا بالرأى عن مدى صحة صرف مستحقات مؤمن عليه للمعاش المبكر من عدمه إستناداً إلى منشور عام رقم 2 لسنة 2017 الصادر فى 2017/7/20 بشأن قواعد تسوية الحقوق التأمينية فى حالات الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى والذى ينص على أنه :-
إذا كانت إجمالى مدد الإشتراك أكثر من 19 سنة - وتم تقديم طلب الصرف قبل بلوغ سن الخامسة والستين ولم يكن المؤمن عليه خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لأى من قوانبن التأمين الإجتماعى ( 108 لسنة 1976 , 79 لسنة 1975 , 50 لسنة 1978 ) فى تاريخ الإستحقاق ( تاريخ إنتهاء النشاط أو تاريخ بلوغ السن الذى يحسب على أساسه نسبة التخفيض الأقل )
وذلك حيث تقدم المؤمن عليه بطلب لصرف مستحقاته التأمينيه ( معاش مبكر ) وذلك لتركه الخدمة بالتصفيه بتاريخ 2018/1/10 عن مدته كصاحب عمل طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 إعتباراً من 1990/1/15 عن أجمالى مده 28 سنة وتم إيقاف إشتراكه كصاحب عمل باالتوقف النهائى عن النشاط وتسليم البطاقه الضريبيه وشطب السجل التجارى علماً بأن تاريخ الميلاد 1960/2/25 وتاريخ تقديم طلب الصرف 2018/6/26 وأبدى المؤمن عليه رغبته فى صرف المعاش المبكر من تاريخ إنتهاء النشاط طبقاً لتعليمات رقم 2 لسنة 1996 بشأن تحديد تاريخ بداية إستحقاق المعاش المبكر وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم وتم أخذ إقرار موقع منه بعدم وجود رخصة قيادة سارية لديه وفقاً للكتاب الدورى رقم 3 بشأن معالجة مشاكل أصحاب المعاشات المبكرة الذين يحملون رخص قيادة مهنية واستمروا فى تجديدها بعد إنتهاء الخدمة .

وبالإستعلام على الحاسب الآلى تبين أنه تم التأمين عليه كعامل طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك عن طريق كشف حصر بمعرفة قسم التغطية التأمينيه بمكتب أخر إعتباراً من 2006/6/1 .
ولسيادتكم جزيل الشكر ...

الصياد 14-12-2018 09:49 PM

مطلوب بيان مدد اشتراكه تفصيلا تبعا للقوانين الخاضع لها وبداية ونهاية كل منها

tariq ragab 15-12-2018 01:28 PM

شاكراً لسيادتكم أورد تفاصيل الحالة فى الآتى بيانه :-

تاريخ الميلاد :- 1960/2/25
تاريخ تقديم طلب الصرف :- 2018/6/26

المدة الأولى :- صاحب عمل قانون 108 لسنة 1976 خلال الفترة من 1990/1/15 حتى 2018/1/10 وسبب نرك الخدمة التصفية
المدة الثانية :- عامل قانون 79 لسنة 1975 إعتباراً من 2018/6/1 ومستمر بالخدمة حتى تاريخه

وبمخاطبة المكتب الذى تم التأمين عليه كعامل قانون 79 لسنة 1975 أفاد بأنه تم التأمين عليه طبقاً لكشف حصر تم إعداده بمعرفة قسم التغطية التأمينية بالمكتب وأنه مازال بالخدمة

فى إنتظار رأى سيادتكم
وبارك الله فيكم

الصياد 15-12-2018 03:25 PM

تضمنت المداخلة 1
تركه الخدمة بالتصفيه بتاريخ 2018/1/10 عن مدته كصاحب عمل طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 إعتباراً من 1990/1/15 عن أجمالى مده 28 سنة
الإستعلام على الحاسب الآلى تبين أنه تم التأمين عليه كعامل طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك عن طريق كشف حصر بمعرفة قسم التغطية التأمينيه بمكتب أخر إعتباراً من 2006/6/1 .

تضمنت المداخلة 2
المدة الثانية :- عامل قانون 79 لسنة 1975 إعتباراً من 2018/6/1 ومستمر بالخدمة حتى تاريخه

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

tariq ragab 15-12-2018 04:27 PM

المراد من السؤال والحاله هو :-

هل ينطبق شرط عدم خضوع المؤمن عليه المتقدم لطلب صرف معاش مبكر وفقاً لقانون 79 لسنة 1975 لتأمين الشيخوخه والعجز والوفاه فى قوانين التأمين الإجتماعى ( 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 ) فى تاريخ تقديم طلب الصرف والوارد بالبند رقم ( 5 ) من المادة رقم ( 18 ) من قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 120 لسنة 2014 على المؤمن عليه المتقدم لطلب صرف معاش مبكر وفقاً لقانون 108 لسنة 1976 .

حيث ان تعليمات رقم 2 لسنة 1996 بشأن تحديد تاريخ بداية إستحقاق المعاش المبكر وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم نصت على أنه يتوقف تاريخ إستحقاق المعاش المبكر على رغبة المؤمن عليه وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 ( تاريخ إنتهاء النشاط أو تاريخ بلوغ السن الذى يحسب على أساسه نسبة التخفيض الأقل ) .

وفى الحاله المعروضة أبدى المؤمن عليه رغبته فى صرف المعاش المبكر من تاريخ إنتهاء النشاط وهو هنا تاريخ الإسنحقاق وفيه كان المؤمن عليه غير خاضع لتأمين الشيخوخه والعجز والوفاه فى قوانين التأمين الإجتماعى ( 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 ) .

فهل يستحق صرف معاش مبكر من عدمه حيث أنه خاضع للقانون 79 لسنة 1975 فى تاريخ تقديم طلب الصرف وليس فى تاريخ الاستحقاق ؟

وآسف على الإطالة ...

الصياد 15-12-2018 04:38 PM

راجع المداخلة 4 جيدا
لوجود تناقض في تاريخ بداية اشتراكه قانون 79 لسنة 1975

tariq ragab 15-12-2018 04:49 PM

آسف للخطأ تاريخ الإلتحاق الصحيح طبقا للقانون 79 لسنة 1975 هو 2018/6/1

الصياد 17-12-2018 10:25 PM

تواريخ هامة
تاريخ الميلاد :25 / 2 / 1960
تاريخ انتهاء النشاط 10 / 1 / 2018 عن مدته كصاحب عمل طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976
تاريخ اشتراكه وفقا لقانون 79 لسنة 1975 - 2018/6/1
تاريخ تقديم طلب الصرف 2018/6/26

تضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .

ولم يتضمن القرار المشار اليه نصوصا خاصة استثناء من البند 2 من المادة 21 الا
ما تضمنته المواد 5 و 6 و 7 من القرار الجمهوري وهي لا تنطبق علي الحالة محل السؤال

مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .


مادة 6
في حالة انتقال المؤمن عليه وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى من العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلى مجال انطباق أي من قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى على المصريين العاملين في الخارج وتوفى أو ثبت عجزه الكامل خلال سنة من تاريخ إنتهاء المدة الأولى ولم يبلغ مجموع مدد اشتراكه القدر اللازم لاستحقاق المعاش وفقاً للقانون الأخير سويت حقوقه التأمينية وفقاً لأحكام القانون الأول .


مادة 7
إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وله مدة اشتراك وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى ولم يطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وله مدة أو مدد اشتراك وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 أو 50 لسنة 1978 المشار إليهما فتسوى حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى طبقاً لأحكامه وتسوى حقوقه التأمينية عن مدة خدمته العسكرية ومدد اشتراكه وفقاً للقانونين رقمي 108 لسنة 1976 و 50 لسنة 1978 طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القرار .


الساعة الآن 02:52 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by