منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   موظف التامينات رفض اعطائي المعاش-قانون112لسنة1980يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى ا (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=16919)

جمال الجندي 12-01-2019 06:58 PM

موظف التامينات رفض اعطائي المعاش-قانون112لسنة1980يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى ا
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اذنك سيدي الفاضل . اعرض عليكم هذه الحالة

صاحب معاش قانون 112 لسنة 1980 توفي بتاريخ 2/4/2018 وتقدمت اسرته لمكتب التأمينات الإجتماعية (العام والخاص) لصرف المعاش عنه وهم ( زوجته لا تعمل ولا تحصل على اي معاش وابنتين غير متزوجتين ولا تعملان ولا تحصلان على اي معاش ) ومن ضمن المستندات التي تم طلبها شهادة من الإدارة الزراعية للارملة وتم تقديمها ومدون بها ( أن السيدة/........ الأرملة حائزة على أرض زراعية قدرها فدان وأربعة قراريط) .
فقام المكتب التامينات بصرف المعاش للبنتين دون الارملة ، وبالأستفسار أفاد الموظف المختص أن الأرملة حائزة على أرض زراعية ولا تستحق طبقا لقانون 112 وتعليمات الهيئة .
هل هذا الاجراء صحيح أم خاطئ وما هو الدليل على كلا الحالتين ؟
وهل يوجد حل للارملة حتي تستحق المعاش لو كان الكلا صحيح ؟
وما ذنبها لحيازتها ارض زراعية ولا تعمل بها وغير مستغلة لها ولا تزرعها بل أرض فضاء .
وهل يحق لها في حالة عدم الاستحقاق ان تتقدم للحصول علي معاش والدها الذي كان يعمل بمديرية الامن بوظيفة خفير شرطة ولا يصرف المعاش لاحد حاليا

أشكرك سيدي الفاضل / محمد بك الصياد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الصياد 13-01-2019 01:17 PM

أفاد الموظف المختص أن الأرملة حائزة على أرض زراعية ولا تستحق طبقا لقانون 112 وتعليمات الهيئة .
هل هذا الاجراء صحيح أم خاطئ وما هو الدليل على كلا الحالتين ؟

لا تستحق - حيث الحيازة الزراعية تعني وجود دخل منها
تضمن قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 13 – إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق .
ويقصد بالمستحق للمعاش :
1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا .
2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا .
( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين .
3 ـ البنت غير المتزوجة .
وفى جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.



هل يحق لها في حالة عدم الاستحقاق ان تتقدم للحصول علي معاش والدها الذي كان يعمل بمديرية الامن بوظيفة خفير شرطة
نعم


الساعة الآن 06:29 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by