![]() |
تعليمات34لسة2017للهيئةالعامةللتأمين الصحي بوجوب اجراءكشف طبي مبدئي-لم يتم تعديلها
سيدي المستشار ارجو من الله ان تكون بخير و صحة وسلامة
تعليمات 34 لسة 2017 الصادرة من الهيئة العامة للتأمين الصحي بوجوب اجراء كشف طبي مبدئي مادة 3 تنص على عدم قبول ملفات عجز لمن استلم العمل دون كشف طبي ابتدائي بعد عام 2003 وهذا الامر تسبب في عدم قبول اللجنة الطبية لتوقيع الكشف الطبي لعشرات الحالات للمؤمن عليهم بعد 2003 والذين لم يقوموا باجراء كشف طبي ابتدائي... وقد صدرت تعليمات بعد ذلك من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقبول عرض هذه الحالات على اللجنة الطبية ( لا اتذكر تاريخها ولا نصها ) الا انه حتي الان لا يتم قبول اللجنة الطبية توقيع الكشف الطبي على هذه الحالات ارجو من سيادتكم افادتنا بكيفية التصرف تجاه هذه الحالات وافادتنا بالتعليمات الاخيرة للهيئة |
وقد صدرت تعليمات بعد ذلك من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بقبول عرض هذه الحالات على اللجنة الطبية ( لا اتذكر تاريخها ولا نصها )
لا علم لي بتعليمات لاحقة للتعليمات 34 لسنة 2017 المشار اليها |
معذرة سيادة المستشار فانه بالفعل قد نزلت علي الحاسب تعليمات من الهيئة بعرض الحالات دون التقيد بوجود كشف طبي ابتدائي من عدمه وتم عرض حالات بعدها مباشرة ولكن لم يقبل العرض بعد ذلك رجاء مراجعة هذا الامر لاننا نواجه شكاوى كثيرة بسبب عدم عرض الحالات في الوقت الحالي
|
بالفعل قد نزلت علي الحاسب تعليمات من الهيئة بعرض الحالات دون التقيد بوجود كشف طبي ابتدائي من عدمه
نوافي بصورة منها |
1 مرفق
صورة من تعليمات الهيئة بخصوص هذا الموضوع
|
راجع جيدا الرسالة المرفقة بمداخلة 5 تتضمن
عدم تعليق المكاتب استلام استمارة 1 و 7 علي وجود كشف طبي أولي ، وليس عرض الحالات دون التقيد بوجود كشف طبي ابتدائي من عدمه. ويتفق ما تضمنته الرسالة مع ما تضمنته ارشادات استمارة 1 إقـــــــرار إســـــم المنشأة:---------------------------------------------------------------------------------------------------- رقمها التأميني:-------------------------------------------------- العنــــــــــــوان:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1- أقر أنا الموقع على هذا بالإلتزام بعرض المؤمن عليه على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الأولي وإثبات حالته الصحية أمام اللجنة الصحية وقت توقيع الكشف الطبي مع الإلتزام بموافاة مكتب التأمينات التابع له المنشأة بتقرير طبي عن حالته الصحية خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ التحاقه بالعمل تطبيقاً لنص المادة 216من قانون العمل(12)لسنة 2003. توقيع صاحب العمل ( ) 2- أقر أنا------------------------------------------------------------------ العامل بالمنشأة عاليه بأن أثبت حالتي الصحية أمام اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وموافاة مكتب التأمينات التابع له المنشــــأة بالتقرير الطبي عن حالتي الصحية خلال أسبوعين من تاريخ إلتحاقي بالعمل وفي حالة عـــدم قيامي بذلك فـــإن صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لا يكــون عليه أدنــى إلتزام قانونـــــي بصرف أية مستحقات تأمينية تترتب على العجز أيا كان نوعه السابق أو المعاصر لتاريخ الإلتحاق بالعمل. توقيع المؤمن عليه ( ) |
شكرا لسيادتكم على التوضيح واتمنى ان يوجد حل لعرض الحالات المؤمن عليها بعد 2003 وليس لها كشف ابتدائي لانه تعرض علينا حالات قد تشكل عجزا كاملا ولا نستطيع عرضها على اللجنة الطبية لوجود شرط الكشف الطبي الابتدائي
|
تعرض علينا حالات قد تشكل عجزا كاملا ولا نستطيع عرضها على اللجنة الطبية لوجود شرط الكشف الطبي الابتدائي
يتم عرض أمثلة لهذه الحالات علي رئاسة الصندوق من خلال المنطقة |
| الساعة الآن 01:31 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by