منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   العلاوة 7%للقطاع الخاص من ينايرهل يجوز تقدبمها قبل مواعيداها (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=1765)

mahmoud48 19-01-2012 08:10 AM

العلاوة 7%للقطاع الخاص من ينايرهل يجوز تقدبمها قبل مواعيداها
 
استاذنا الفاضل الكريم حفظك الله واكرمك
لدينا صاحب عمل مشترك لديه 2300 عاملا مؤمن وفقا لاحكام القانون 79 لسن 75 ولديه
لائحة اجور داخلية فهو يعطي العامل العلاوة المقرره 7% لعماله اعتبارا من 1/8/ من كل عام
مقدما بمعني انه يعطي العلاوة قبل حلول موعدها ثم يقوم بتقدم استمارة 2 السنويه في يناير
من عام مدرجا بها اجر 1/8 علي انه اجر يناير الجديد علي اساس انه لايجوز للتامينات ان
تعديل الاجر الاساسي الا اعتبارا من يناير من كل عام ويكون اجر 1/8 مطابقا وصحيح لاجر
يناير الجديد بعد اضافة علاوة 7% طبقا لقانون العمل وصحيح ايضا لاجور يناير بمعني لو تم
مقارنة اجر شهر ديسمبر في سجلاته لوجدنا هذا الاجر هو اجر يناير التالي لمنح هذه العلاوة
7% طبقا لقانون العمل قبل مواعيدها هذا بالنسبة للاجور الاساسيه وقد سبق الاستفسار سنه
1984 من منطقه اسيوط الي المركز الرئيسي التوجيه الفني والفتوي والتشريع انه يوجد 2 بنك
اسلامي بالمنطقه مشتركين ولائحه الاجور لديهم هو انه تمنح علاوة 7% في اول العام الهجري
من كل سنه هجريه وهو مالايوافق يناير من كل عام وبالتالي فهو يعطي العلاوة مقدما وهي ما
تكون صحيحه ومطابقه ال 7% الذي يدرجها برنامج الحاسب في يناير ونستأذن سيادتكم هل
يعتبر ذلك صحيح تامينا علما بان العلاوة 7% تصرف فيل مواعيدها في 1/8 كل عام والعاملين
في البنوك الاسلامية في شهر ربيع مثلا وهو مالايوافق ينايروبالتالي يدرجها من يناير وتكون
مطابقه لما هو محسوب اليا من اجور
محمود احمد اسيوط

الصياد 19-01-2012 03:39 PM

تقضي المادة الثالثة من القانون رقم 12 لسنة 2003 باصادر قانون العمل
(المادة الثالثة)

يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

وبالتالي فماقرره قانون العمل يعتبر الحد الأدني الذي يلتزم به صاحب العمل
وليس هناك مايمنع صاحب العمل أن يعطي للعامل مايزيد علي ذلك

بأن يقدم موعد صرف العلاوة


الساعة الآن 05:02 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by