منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازةالوضع-يتم عرض بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة وبيان رأيك في ضوء ما تضمنته (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=17818)

حسام محمد 08-04-2019 06:37 PM

اجازةالوضع-يتم عرض بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة وبيان رأيك في ضوء ما تضمنته
 
اليوم ذهبت الي مكتب التامينات لكي يتم تقديم مستندات اجازه الوضع اتضح ان العامله ليس لها مدة تامينيه شهور ولا يتم صرف اجازه وضع وبالتالي لا تستحق تعويض الاجر عن اجازه الوضع– وكذلك ذهبت الي التامين الصحي لكي يتم معرفه مستندات اعتماد اجازه الوضع لتقديمها الي التامينات علي اساس اجازه مرضيه –والمعلومه كالاتي لا تعتمد اجازه الوضع في المره الاولي تعتمد فقط اجازه الوضع بعد المره الثالثه ما التصرف مع هذه الحاله

الصياد 08-04-2019 06:49 PM

يتم عرض بيانات الحالة بالتفصيل والتواريخ كاملة
وبيان رأيك في ضوء ما تضمنته المذكرات ذات العلاقة بالمؤلفات بالموقع والمنتديات
20-تعويض الأجر في حالتي المرض والاصابة-أمثلة تطبيقية
27- أحكام قانون التأمين الاجتماعي ذات العلاقة بقانون العمل والقوانين الأخري ذات العلاقة

حسام محمد 13-04-2019 05:06 PM

اولا :- اجازه الوضع
اشتراطات المادة 79 ( 10 شهور تامينيا عند صاحب عمل او اكثر ) + وفقا للمادة 91 قانون العمل المصري ( 3 مرات )

مادة 79 : تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة أجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر .


ثانيا :- الاجازه المرضي
مادة 78 :(*) إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزداد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر([1]) .


( في حاله عدم توافر شروط اجازه الوضع تحسب الفتره اجازه مرضي )

تم التواصل مع التامينات الاجتماعيه لابد من حسابها مرضي لابد من اجازه مرضي من التامين الصحي - وتم التواصل مع التامين الصحي ذكر لابد من اعتماد اجازه الوضع مرضي لابد ان تكون المره الرابعه من الوضع

ما العمل اذن استاذنا الفاضل ؟

الصياد 14-04-2019 12:36 AM

يراعي تنفيذ ما تضمنته المداخلة 2 كاملا

حسام محمد 14-04-2019 10:47 PM

اول شغل لها
تاريخ التامين عليها 14/6/2018
تاريخ الوضع 12/2/2019

الصياد 14-04-2019 11:33 PM

أين رأيك وفقا لقانوني العمل والتأمينات - راجع المداخلة 2

حسام محمد 16-04-2019 12:46 AM

رايي هو :- العامله تستحق اجازه مرضيه وذلك لتوافر ( 3 شهور متصله ) وعدم توافر شرط اجازه الوضع وهو 10 شهور تامينات عند صاحب عمل او اكثر

والعائق حاليا -( التامينات لا تقل شهادة الميلاد - التامين الصحي لا يعتمد اجازه الوضع للمره الاولي)

الصياد 16-04-2019 10:23 PM

طالما لم يتوافر فيها شروط استحقاق تعويض أجر للوضع وفقا لكل من قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية
يتم معاملتها كمرض عادي وفقا للقانونين المشار اليهما

وبمراعاة ما تضمنته المادة 91 من قانون العمل
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع .

حسام محمد 22-04-2019 10:36 PM

تواصلت مع
التامينات الاجتماعيه لابد من حسابها مرضي لابد من اجازه مرضي من التامين الصحي - وتم التواصل مع التامين الصحي ذكر لابد من اعتماد اجازه الوضع مرضي لابد ان تكون المره الرابعه من الوضع

المستندات المطلوبه لاحتسابها اجازه مرضي يمكن ان اقدم شهادة ميلاد
برجاء توجيهي ؟

الصياد 23-04-2019 04:15 PM

تم التواصل مع التامين الصحي ذكر لابد من اعتماد اجازه الوضع مرضي لابد ان تكون المره الرابعه من الوضع
يراجع التأمين الصحي بموجب خطاب كتابي للرد كتابي ببيان السند التشريعي
مع احاطته بما تضمنته المادة 91 من قانون العمل


الساعة الآن 05:29 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by