![]() |
ارملة مؤمن عليه صاحب عمل - هل تستفيد من التامين الصحى ؟
استاذنا العزيز سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته , مع خالص دعائنا بموفور الصحة والعافية ، استاذنا الكريم توفى مؤمن عليه صاحب عمل طبقا للقانون 108 اصحاب الاعمال فهل يجوز لأرملته ( مستحقة معاش عن صاحب عمل فانون 108 ) الاستفادة من التامين الصحى ؟ وما هى التعليمات المنظمة لذلك ؟ وجزاكم الله خيرا
|
القانون 108 لسنة 1976
لايتضمن التأمين الصحي |
معلش استاذى ايه العله او السبب فى ان يخصم من نصيب الارمله قيمة قسط التأمين الصحى وتستفاد مثلها مثل ارملة ق79 000 هل العله فى التمويل000 من قبل وفاة المؤمن عليه 108 فى انه كان لايخصم منه نسبة التأمين الصحى فى الاشتراكات000 ايه المانع ان تستفاد ويخصم من نصيبها حتى لو تم زيادة نسبه الخصم عنها عن الارمله فى 79 تكون مثلا 3% بدلا من 2%
|
القانون 108 لسنة 1976 لايتضمن التأمين الصحي وقد براعي ذلك مستقبلا |
| الساعة الآن 05:47 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by