![]() |
تاريخ قطع معاش الابن لمزاوله مهنه حره - الحاصل علي مؤهل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
استاذنا الفاضل ابن مستفيد في معاش والد رقمه التأميني 15259456 وتاريخ ميلاده 1/1/1987 حاصل علي مؤهل جامعي تم التأمين عليه كصاحب عمل طبقا للقانون 108 لسنه 1976 (صاحب سياره) اعتبارا من 18/4/2011 بشريحه دخل 125 جنيه هل يقطع معاشه من تاريخ مزارله المهنه تطبيقا للماده 181 من القرار الوزاري 554 لسنه 2007 مادة (181) 1- 2- 3- 7-بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما اسبق . 8-بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أوالبكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ايهما اسبق . ام هل يستمر مده الخمسه ستوات المشار اليها في الماده180 من القرار الوزاري 554 لسنه 2007 كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة. وإستثناء مما تقدم : أ-يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه. |
1-متى يستفيد الابن بنص البند 2من الماده 111 من ق 79 لسنه 1975 والفقره الاخيره من الماده 180 من القرار الوزارى 554 لسنه 2009 ؟
هل تقتصر الاستفاده من البند 2 من الماده111 بالنسبه للابن أو الاخ على الابن أو الاخ العاجز فقط + الابنه أو الاخت ؟ |
يقطع الابن فى هذه الحاله فى الشهر التالى لاشتراكه طبقا لقانون 108لـ76 طالما التحق بعمل او حصل على مهنه انطبق عليه الماده 113 ق79لـ75 بند 3 الابن0000
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. |
الابن الذي لم يجاوز 21 سنة
والابن الذي تجاوز هذه السن وكان عاجزا عن الكسب تطبق بشأنهما قراعد الجمع بين النصيب في المعاش والدخل من عمل أو مهنة شأنهما في ذلك شأن البنت غير المتزوجة الابن الطالب من شروط استحقاقه في المعاش أن يكون متفرغا للدراسة الابن الحاصل علي مؤهل من شروط استحقاقه ألا يكون قد التحق بعمل أو مهنة وبالتالي فان عدم توافر الشرط المطلوب يؤدي الي عدم الاستحقاق أيا كانت قيمة الدخل الذي يحصل عليه مقارنا بقيمة نصيبه في المعاش وهذا ما تضمنته المادة 113 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (113) يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية : 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة. 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز . ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب. وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة. 4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112) |
| الساعة الآن 06:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by