![]() |
فئه الاشتراك للمتهرب المتوفي ويسري عليه القانون 108 لسنه 1976
استاذنا الفاضل الكريم سلام عليك وجزاك الله خيرا
يوجد صاحب عمل لديه رخصه وسجل تجاري وبطا قة ضربيه ومحل عمل ثابت يمارس فيه نشاطه اعتبارا من 2005 وكان قبلها مشترك مندوب دعايه بشركه ادويه باجر متغير 500 واساسي 477 ومؤمن عليه عن فترة عمله مندوب دعايه بهذه الاجور وترك الخدمه 2005 ومارس نشاط صاحب عمل بتلك المستندات ولم يقم بالاشتراك صاحب عمل واصبح متهرب الاانه توفي وفاة طبيعي في يناير 2012 كيف يتم الاشتراك عنه بعد الوفاة طبقا لنص المادة 48 من القانون 108 لسنه علي الحد الادني لفئه الاشتراك وبين مانصت عليه المادة 10 من ذات القانون بند 1 والمعدله بالقانون 19 لسنه 2001 فاي فئه يمكن الاشتراك عليها بعد الوفاة هل هي 125 جنيه الحد الادني الحالي اما يتم الاشتراك علي فئة 1000 جنيه وهو مالايقل عن اجر الاشتراك الاخير في القانون 79 لسنه 75 محمود احمد اسيوط |
المادة 48 موجودة بالقانون منذ صدوره الي جانب المادة 10
وبالتالي يكون نطاق تطبيق المادة 10 في حالة اشتراك صاحب العمل قبل تحقق واقعة الاستحقاق ويكون تطبيق المادة 48 في حالة تحقق واقعة الاستحقاق قبل الاشتراك في الهيئة والتي تنص علي مادة 48 وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق . ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى . ملاحظة : يراعي البند 2 من : جدول رقم ( 1) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الإشتراكات الشهرية مستبدل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 . |
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...2668#post42668 وعنوانه استفسارات حول المادة48من قانون التأمين الإجتماعي علي أصحاب االأعمال -قانون108لسنة1976 |
| الساعة الآن 11:16 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by