![]() |
مستحقات الورثه لدى صاحب العمل-المستحقات التأمينية و من جهة العمل-التهرب التأميني
السيد الفاضل /أرسلت هذه الرساله ولم يسعدنى تلقى إجابة لعل المانع خير برجاء التكرم بإفادتىولكم جزيل الشكر فى : مهندس يعمل فى مكتب هندسى ولم يكن قد تم التأمين عليه ــ توفى المهندس فى حادث سياره وقيدت الأوراق جنحة ضد قائد السياره وتم حفظها لوفاة قائد السيارة .
صاحب المكتب الهندسى لا ينكر علاقة العمل ،، وقام بتحرير شيك بمبلغ ـر 50000ج لزوجة المتوفى ،، فوجىء صاحب المكتب بقيام الورثة بإقامة دعوى لإثبات علاقة العمل والمطالبة بمستحقاتهم لدى التأمينات ،، أود معرفة ما هى حقوق ورثة المتوفى لدى صاحب العمل بعد حصولهم على قيمة الشيك وتوقيع الزوجه بالعبارة التاليه 0 إستلمت الشيك بمبلغ ـر 50000ج كافة مستحقات المرحوم / ــــــــــ لدى المكتب ) .برجاء التكرم بالإفاده ،، يحيى عبد الكريم |
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات يكون التأمين وفقًًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلزامياً ، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص مادة (150) تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىبالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك فى التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر فى حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر . وإستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل. وبالنسبة للشيك الذي استلمته الأرملة والعبارة التي سجلتها عند استلامها الشيك لا يحول بينها وبين المطالبة بالحقوق المقررة في قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه فهو من النظام العام ( اجباري ) ولا يجوز مخالفته ويجوز لصاحب العمل بعد حصول الأسرة علي مستحقاتها من التأمينات الاجتماعية المطالبة بما أداه اليها مخصوما منه ما تستحقه منه وفقا لقانون العمل من منحة وفاة ونفقات جنازة وأية حقوق أخري يلتزم بها صاحب العمل تجاه العاملين لديه وفقا للائحة العاملين ولمزيد من التفاصيل حول التزامات الهيئة والتزامات صاحب العمل راجع موضوع سابق بعنوان الفرق بين المعاش والميراث - المستحقات التأمينية و من جهة العمل الرابط http://elsayyad.net/forum/showthread...E1%E6%DD%C7%C9 |
السيد الفاضلـــ
كيفية تطبيق هذه العبارة ((يلتزم صاحبالعمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.)) فى حالة إقرار صاحب العمل بعلاقة العمل ولكن باجر ـر 1000ج وبمدة لا تتجاوز السنتين بخلاف ما يقرر الورثة من اجر ـر 5000ج ومدة عمل سبع سنوات |
راجع
ضمن التشريعات بالموقع ضمن منشورات وزارة التأمينات المنشور رقم 2 لسنة 2004 بشأن قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 |
السيد الفاضلــ كيفية تطبيق هذه العبارة ((يلتزم صاحبالعمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.)) فى حالة إقرار صاحب العمل بعلاقة العمل ولكن باجر ـر 1000ج وبمدة لا تتجاوز السنتين بخلاف ما يقرر الورثة من اجر ـر 5000ج ومدة عمل سبع سنوات
علما بأننى أطلعت على المنشور 2 لسنة 2004 ثم القرار رقم 44 لسنة 2003 ثم القرار رقم 146 لسنة 77 ولم أستطع تطبيق الجدول الوارد به ،، فهل أطمع فى معرفة ما سوف يلزم بسداد صاحب العمل علما بأنالمهندس المتوفى بتاريخ 8/3/2011 وتريخ ميلاده 30/12/84 ،وسيادتكم جزيل الشكر |
يتم التقدم الي مكتب التأمين الاجتماعي التابع له منشأة صاحب العمل
بطلب يتضمن بيانات علاقة العمل وما يتعلق بظروف الوفاة ويرفق به طلب صرف المعاش ( نموذج يوزع مجانا بمكاتب التأمين الاجتماعي ) بعد استيفائه واعتماده اداريا ويرفق به المستندات اللازمة وفقا للارشادات المبينه بالنموذج وذلك حفاظا علي حقوق الأسرة أما عن حساب القيمة الرأسمالية فانه يتم تحديدها بعد تحديد الحقوق التأمينية |
الساعة الآن 07:22 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by