![]() |
إستفساربخصوص القواعدالمتعلقة بحالةعجزجزئي-العرض علي اللجنة الطبية-التأمين علي الأجانب
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أستاذي الكريم
بداية أود أن أشكرك على هذا الموقع الرائع والمتفرد و على ما تقدمه من نفع و عون للناس ،، جعله الله في ميامن موازينك و رفعك بك أعلى الدرجات في الحقيقة أستاذي الفاضل لي إستفسار عن حالتين إحداهما تخصني والأخرى تخص والدة صديق وأخ لي بالنسبة لحالتي فأنا أستاذي الكريم أعمل في مركز إتصالات (Call Center) في وظيفة خدمة العملاء و الدعم الفني على الهاتف منذ أكثر من 4 سنوات و هو ما نتج عنه حدوث عجز كبير في سمعي بسبب عملي المستمر على الهاتف ، و أنا الآن في مرحلة إعداد المستندات المطلوبة للعرض على اللجنة الطبية (و حتى الآن هناك تسويف وتباطؤ من رب العمل في إعطائي هذه المستندات) وإستفساري أستاذي الكريم هو 1- هل تعد إصابتي إصابة عمل حيث يشترط لإعتبارها مرض مهني أن يكون المرض والمهنة من الأمراض والمهن المنصوص عليهم في الجدول رقم 1 لقانون 75 ،، و قد وجدت أن المرض منصوص عليه (و هو الصمم المهني) و لكني لم أجد نصا صريحا و مفصلا عن المهن التي ينتج عنها هذا المرض ،، حيث إكتفي الجدول بتوضيح أنها المهن التي ينتج عنها ضوضاء 2- في حال إعتبار إصابتي مرضا مهنيا منهي للخدمة الأصلية لكونه عجز أعلى من 35% مع توافر عمل آخر في نفس الشركة (سواء عرضته عليّ الشركة أو قررته لي اللجنة الخماسية و ألزمت به الشركة) فهل أستحق في هذه الحالة تعويضا إضافيا مع معاش الإصابة أم أنه يجب أن تكون إصابة العمل منهية للخدمة تماما حتى أحصل على التعويض الإضافي هذا فيما يتعلق بحالتي أما بخصوص الحالة الأخرى أستاذي الفاضل فهي لوالدة إنسان يهمني أمره كثيرا حيث تعرضت والدته لظلم كبير من التأمينات منذ 18 سنة تقريبا ،، وهي لبنانية الجنسية مواليد 10/10/1947 و زوجها و أولادها مصريون و كانت تعمل في القطاع الخاص في مصر منذ سنة 1976 تقريبا و يستقطع من راتبها إشترك التأمين بصورة طبيعة حتى سنة 1993 (أي حوالي 17 أو 18 سنة إشتراك) ،،،و قد قررت في سنة 1993 العودة إلى وطنها و عندما توجهت لمكتب التأمينات التابع له عملها الأخير و معها إستمارة 6 لصرف مستحقاتها التأمينية أخبروها أنه لا يوجد بروتوكل أو إتفاقية معاملة بالمثل بين مصر و لبنان !!!!!! ،،و رفضوا في نفس الوقت إرجاع الإشتراكات التي دفعتها طوال 18 سنة !!! ،،علما بأنها فقدت هذه الإستمارة في وطنها و قد عادت إلى مصر بعدها ببضع سنوات و بلغت سن الـ 60 في 10/10/2007 وقد إكتشفت أثناء بحثي في الإنترنت أن هناك إتفاقيات وقعت مؤخرا بين الدول للعربية حتى يستحق العاملون العرب في أي دولة الإنضمام لخدمة التأمين فهل تستحق وفقا لهذه الإتفاقية الأخيرة معاش بلوغ سن الشيخوخة بعد إنتهاء الخدمة ،، و إذا كانت لا تستحق لكون إشتراكها مخالفا للقانون فما هي الإجراءات التي يمكنها إتخاذها لإسترداد إشتراكاتها التي حصلت منها بصورة غير قانونية ؟؟؟؟ بارك الله فيك أستاذي الكريم و نفع بك و فرج عنك كرب الدنيا و الآخرة |
هل من رد أستاذي الفاضل ؟
جزاكم الله خيرا |
الحالة الأولي :
1 - عليك التقدم بطلب العرض علي اللجنة الطبية الي مكتب التأمينات الاجتماعية التي تتبعه المنشأة نموذج رقم ( 103 مكرر ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007 طلب تحويل للكشف الطبي لإثبات حالة العجز الموجود ضمن نماذج القرار الوزاري رقمم 554 لسنة 2007 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات ضمن التشريعات بالموقع مع مراعاة المبين عليه من ارشادات 2- لا يستحق التعويض الاضافي في حالة العجزغيرالمنهي للخدمة الحالة الثانية : راجع ضمن منشورات الصندوق العام والخاص ضمن التشريعات بالموقع المنشور 4 لسنة 1993 بشأن مدي خضوع الرعايا العرب العاملين بجمهورية مصر العربية من رعايا الدول التي صدقت علي اتفاقيات العمل لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة ( 2 ) تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : 1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر. 2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ. ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل. ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات. ونظرا لأن السيدة المذكورة لبنانية الجنسية ومدة اشتراكها بلغت أكثر من 10 سنوات فانها تستحق معاش التقاعد من تاريخ بلوغها سن الستين بالاضافة الي مستحقاتها في نظام المكافأة |
جزاكم الله خيرا أستاذي الفاضل و نفع بك و رفعك بعلمك أعلى الدرجات
تحياتي لك أستاذي الكريم |
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 09:55 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by