منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   صرف مستحقات للمستفيدة فى معاش والدها-مدي استحقاق البنت لمنحةعندالزواج الثاني؟-التقادم (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2013)

ibr.saad 04-03-2012 11:24 PM

صرف مستحقات للمستفيدة فى معاش والدها-مدي استحقاق البنت لمنحةعندالزواج الثاني؟-التقادم
 

تقدمت مستفيدة للحصول على المنحة المستحقة لزواجها الثانى بتاريخ 1/2/2012 وذلك لإستفادتها للمرة الثانية فى معاش والداها لترملها
مع العلم ان
ü استفادتها فى المعاش فى المرة الاولى اعتبارا من تاريخ وفاة المورث 28/1/1992
ü الزواج الاول بتاريخ 17/9/1993
وعدم صرف المنحة عن الزواج الاول للتقادم الخمس وفقا للاحكام المادة 140 من القانون 79 لسنة 75 .

فهل هى تستحق منحة عن الزواج الثانى ووفقا للاحكام المادة 186 من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 وتقدر بقيمة المعاش عن الشهر الاخير مع مراعاة ماتم استبعاده من الحصة المنصرفة نتيجة تطبيق حدود الجمع لاستحقاقها فى معاش عن الزواج

يرجى الافادة ..................ولكم جزيل الشكر

الصياد 05-03-2012 04:25 PM

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (113)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابنأوالأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعملأومزاولته مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعملأومزاولتة مهنةأوتاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانسأوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112).


تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة (186)
فقرة أولي معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.




ويلاحظ علي النصوص المتقدمة :
المادة 113 من القانون استخدمت
بالنسبة للبنت والأخت عبارتين
وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى
ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.

وبالنسبة للابن والأخ استخدم عبارتين مختلفتين
وتصرف للأبنأوالأخ فى حالة قطع معاشه منحة
ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة
بالاضافة الي عبارة
ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة


في حين تضمنت المادة 186 من القرار الوزاري المشار اليه
في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.

وحيث أن أحكام القانون هي الأولي بالتطبيق
فانه وفقا للقانون طالما استحقت البنت المنحة في المرة الأولي لزواجها ولم تتقدم بطلب الصرف في المهلة المحددة
فانها لا يكون لها الحق في استحقاقها عند زواجها الثاني

ibr.saad 14-04-2012 11:37 PM

2 مرفق

سيادة المستشار الفاضل لقد تم عرض الموضوع على ادارتى التوجيه الفنى والشئون القانونيه بالمنطقه وكان بيان الرد على هذا الموضوع كما هو مرفق لدى سيادتكم
فأرجو الافاده بعد الاطلاع على المرفق .......................ولسيادتكم جزيل الشكر

ibr.saad 20-04-2012 08:52 PM


سيادة المستشار الفاضل أرجو اعطائى النصيحه فى هذا الموضوع وفقا للتقارير المرفقة


وليد حامد 20-10-2012 02:26 AM

استفسار
هل معنى ما ورد بالماده 113 من ق 79 لسنه 1975 انها اوردت حكما للابنه يختلف عن الابن بمعنى انه اذا كان هناك ابن قد تم قطع معاشه ثم لحق منحه القطع التقادم
الا ان ذات الابن عاد للمعاش لكونه عاجز عن الكسب هل عند زوال حاله العجز تصرف له المنحه

الصياد 20-10-2012 03:13 PM

قد يكون ذلك هو السبب


الساعة الآن 04:31 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by