![]() |
المادة 66 مكرر-من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
استاذنا العزيز حالة مؤمن عليه عرض على اللجنة الطبية ومنح اجازات مرضى شهرين فى شهرين وهكذا ثم صدر قرار اللجنة الطبية رقم 5 لسنة 2011 بتطبيق احكام المادة 66 مكرر من قانون العاملين المدنيين بالدولة ولم يحدد نسبة عجز سواء كلى او جزئى ولكنه اشار فى القرار الى ان الحالة صدفية منتشرة بالجسم بنسبة 75 % ويطبق المادة 66 مكرر من شهر 11 لعام 2011 . فهل تعتبر تلك الحالة من الحالات التى يطبق عليها منشور وزيرة التامينات رقم 2 لسنة 91 ويحق له طلب انهاء خدمة وتسوية حالة حالة عجز ؟
|
ورد بمنشور 2لسنه 1991
يكون للمؤمن عليه الذى يسرى فى شأنه حكم المادة 66 مكررا سالفة الذكر إذا ثبت عجزه عجزاً كاملاً قبل سن التقاعد طلب إنهاء خدمته بسبب العجز الكامل طالما كان لا يرغب فى أن يظل فى أجازته المرضية حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش وتسوى حقوقه التأمينية فى هذه الحالة على أساس انتهاء خدمته لهذا العجز ويستحق معاش العجز اعتباراً من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة بناء على طلبه . بناءا عليه يشترط ثبوت العجز الكامل اولا حتى يمكنه طلب انهاء خدمته للعجز الكامل ويتم اثبات العجز الكامل من خلال اللجنه الطبيه راجع http://www.elsayyad.net/forum/showth...5+%E3%DF%D1%D1 |
تراجع اللجنة الطبية لاثبات درجة العجز
|
استاذنا العزيز جزاكم الله خيرا وماذا يكون الحال اذا ما كانت جهة العمل اصدرت قرار لانهاء خدمة الحالة المشار اليها اعلاه للعجز بناء على طلب المؤمن عليه دون مراجعة اللجنة الطبية ؟ علما وان الحالة لها مدة اشتراك 37 سنة وكذلك تبلغ السن القانونية خلال شهر ابريل 2012
|
هذا لايغير من ضرورة
مراجعة اللجنة الطبية لاثبات درجة العجز حيث يشترط ثبوت العجز الكامل اولا حتى يمكنه طلب انهاء خدمته للعجز الكامل ويتم اثبات العجز الكامل من خلال اللجنه الطبيه |
| الساعة الآن 07:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by