![]() |
الاجازة المرضية-شروط الانتفاع بتأمين المرض استكمال مدة شهرين في جهة العمل الأخيرة
استاذنا ومعلمنا الجليل ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..ندعو الله جميعا ان يرزقكم دائما الصحة والعافية وحب الناس ويتقبل منكم اعمال الخير ويثقل بها ميزان حسناتكم يوم العرض على العزيز الجبار ....اللهم امين
مؤمن عليه بشركة قطاع خاص منذ فترة وحصل على اجازة مرضية من التأمين الصحى لمدة 60 يوما من تاريخ 2/1/2011 وقد ترك العمل بالشركة واقفلت تأميناته بتاريخ 25/3/2011 وانتقل الى شركة اخرى وتم التامين عليه بالشركة الجديدة بتاريخ 26/3/2011 فى نفس النطاق الجغرافى لمكتب التامينات التابعة له الشركة القديمة...وحينما تقدم المؤمن عليه الى مكتب التأمينات لصرف تعويض الاجر الخاص بالاجازة المرضية ...قال له الموظف المختص بأنه لايجوز له صرف تعويض الاجر الخاص بالاجازة المرضية ..لتركه العمل بالشركة القديمة ...مع العلم بانه لم يترك العمل الا بعد انتهاء الاجازة المرضية . وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ,,, شريف صابر شركة يونيفرسال |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (76) ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسرى فى شان أصحاب المعاشات. ونظرا لأن جهة العمل الحالية قطاع خاص وبالتالي فانه لاينتفع في هذه الحالة بتأمين المرض الا بعد استكماله مدة شهرين في جهة العمل الأخيرة |
اذا استمر وجوده بالشركة الجديدة اكثر من 4 شهور هل يحق له صرف تعويض الاجر عن الاجازة المرضية التى حصل عليها فى الشركة السابقة قبل التحاقه بالشركة الحالية ...والتى رفض الموظف المختص بمكتب التأمينات صرفها له بحجة انه ترك العمل بالشركة الاولى علما بأن الاجازة المرضية التى حصل عليه العامل شهران وهى مبلغ كبير بالنسبة للعامل .
|
طالما لم يترك العمل الا بعد انتهاء الاجازة المرضية
فانه يستحق تعويض الأجر عن هذه الأجازة |
| الساعة الآن 12:32 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by