![]() |
مامعنى عدم وجودجملةالاتجاوزمدةالاشتراك الفعلية؟-تم الغاءهذاالشرط بالقانون148 /2019
ما معنى عدم وجود جملة الا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية؟
في مادة شراء مدة سابقة بالقانون الجديد لسنة 2020 هل ذلك معناه جواز شراء اي عدد من السنوات حتى سن العشرين برجاء الافادة ولكم جزيل الشكر |
شراء المدة وفقاً للقانون 148
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكم الله
نص مادة الشراء هي المادة 20 من القانون رقم 148 ونصها واضح وهي يجوز المؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إذا توافرات شروط معينه وهي أن تكون المدة تاليه لسن الخضوع لأحكام هذا القانون أن تكون تكون سنوات كاملة أن تكون سابقه علي مدة الإشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التامين الاجتماعي تلك هي فقط شروط شراء المدة ولايوجد لفظ الاتجاوز مدة الاشتراك كما أشارت في سؤالك كذلك هو نفس الشروط الموجودة في مشروع اللائحة التنفيذيةفي مادتها رقم 87 ولايوجد نهائي لفظ الاتجاوز ولكن لو نظرت للبند 1 وجاء به لفظ أن تكون المدة تاليه لسن الخضوع والمقصود هنا سن الخضوع للعمال 18 سنه وأصبح الأعمال 21 سنه والبند 3 من المادة أن تكون سابقه علي مدة الاشتراك الأخيرة وعلي ذلك لايوجد شروط غير ما أشارت إليها تلك المواد محمود احمد اسيوط |
بارك الله فيكم
|
[QUOTE=mahmoud48;65929]
تلك هي فقط شروط شراء المدة ولايوجد لفظ الاتجاوز مدة الاشتراك كما أشارت في سؤالك بارك الله فيكم جميعا وجزاكم خيرا كثيرا سؤالي عن تلك الجملة بسب ان القانون السابق كان يحتوي عليها وكنا لا نستطيع شراء مدة الا اذا كان مقابلها سنوات تأمين فعلية فقد كان سؤالي هل (عدم) وجود هذه الجملة في القانون الجديد معناه امكانية شراء اي عدد من المدد حتى ولو لم يقابله سنوات اشتراك فعلية؟ |
امكانية شراء اي عدد من المدد حتى ولو لم يقابله سنوات اشتراك فعلية؟
نعم طالما توافرت الشروط المطلوبة |
| الساعة الآن 05:39 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by