منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   انهاءالنشاط-هل تعديل الحيازةمن20فدان الي5أفدنةينهى النشاط ام لا-القانون108لسنة1976 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2133)

hesham_software 22-03-2012 10:21 PM

انهاءالنشاط-هل تعديل الحيازةمن20فدان الي5أفدنةينهى النشاط ام لا-القانون108لسنة1976
 
هل تعديل الحيازه من 20 فدان الى 5 افدنه ينهى النشاط ام لا

الصياد 12-07-2012 12:56 AM

تضمن منشور دوري رقم 15 لسنة 1979
الصادر عن الصندوق العام والخاص
استمرار سريان أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976
علي مالكي أو حائزي الأراضي الزراعية
وكذا ملاك العقارات المبنية
الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون
حتي ولو قل نصاب الملكية أو الحيازة أو الدخل السنوي
عن القدر المحدد للخضوع قانونا

hesham_software 17-07-2012 08:20 PM

المنشور ديه غير موجود مافيش حاجه اسمها منشور 15
 
شكر ليك يا استاذنا العزيز بس انا عندى كتيب مكتوب عليه القوانين والقرارات والمنشورات الوزاريه وتعليمات الصندوق الصادره خلال عام 1997 ومافيش فيها منشور رقم 15 ده فارجوا الدقه لاءن فين ناس وقفها معاشها عشان الكلام بتاع حضرتك

الصياد 17-07-2012 09:03 PM

منشور دوري رقم 15 لسنة 1979

وليس 1997
راجع بريدك الألكتروني

hesham_software 18-07-2012 07:23 PM

اعتذر سيدى على غلطى فى رقم التعليمات
 
ده يا سيدى الفاضل منشور لا يعتد بيه لاءن اولا قال فى حاله ان يكمل العشر سنوات لاستحقاق معاش فهو يستمر والحاله التانيه لشبهه التهرب التاءمينى وهذا لا يصح لاءنه خالف صحيح القانون بعدم الحكم بالنوايا واصدار منشورات تخالف صحيح قانون 108 لسنه 76 بالتاءمين مازاد عن عشر افدنه وبالتالى ما قل ينهى النشاط اعمالا لمبداء المساواه اولا بين المواطنين من عدم التاءمين على ماهم دون 10 افدنه يعنى ماينفعشى اءمن على اثنين واحد عنده 9 فدادين والتانى 9 فدادنين ولكن كان مؤمن عليه طرفنا ثانيا برده لاءن صحيح القانون قال ان ما اكثر من عشر افدنه وفى حاله استمرار التاءمين عليه مخالفه للقانون وشكرا لصدرك الرحب واعتذارى الشديد لاغفالى رقم التعليمات

الصياد 19-07-2012 02:36 PM

المنشور صادر من رئيس مجلس ادارة الهيئة
وهو السلطة المختصة بالهيئة

وعلي العاملين بالهيئة الالتزام بالتنفيذ
ومن لديه وجهة نظر أخري
عليه من خلال القنوات الرسمية ابداء وجهة نظره

hesham_software 20-07-2012 12:38 PM

لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق
 
اولا شكرا لسعه صدرك استاذى الكبير استاذ محمد ولكن لا طاعه لمخلوق فى معصيه الخالق المنشور ماهو الا تفسير شخصى لماده فى قانون وانا هاعتبره منشور واجب التنفيذ ولكن يوجد قانون قضى على هذا المنشور صدر بعديه بسنه اسمه 112 لسنه 1980 يعتبر ما قلت حيازته عن 10 افدنه يستحق معاشا من الهيئه الاءن احسن من معاش صاحب العمل فالمفروض اطبق القانون ولا المنشور واعذرنى فهذا نقاش غرضه الاستفاده ايه راى حضرتك اطبق منشور يتعارض مع القانون ولا اطبق القانون

الصياد 20-07-2012 03:19 PM

أولا : المنشور المشار اليه ليس تفسير شخصي
انما هو صادر عن السلطة المختصة بالهيئة وهو رئيس الهيئة
بعد دراسة الأجهزة المختصة بالهيئة
وبالتالي وهو واجب التنفيذ من جانب جميع العاملين بالهيئة

ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
لم يكن هو القانون الأول في شأن الفئات الخاضعة له
ولكن سبقه القانون رقم 112 لسنة 1975
بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

ثالثا : تضمن قرار وزير التأمينات رقم 58 لسنة 1976
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي
الموجود ضمن كتاب وزارة التأمينات
القوانين المعدلة والمكملة والقرارات المنفذة لقوانين التأمين الاجتماعي – أبريل 1979
بالمادة (3) منه
تسري أحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 علي جميع المواطنين من فئات القوي العاملة الذين لا تشملهم أحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، ويقصد بفئات القوي العاملة كل أفراد الشعب ذوو النشاط الانتاجي وعلي الأخص الفئات الآتية :
1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجـن أو في المناحل أو في أراضى الاستصلاح والاستزراع .
ويقصد بالعاملين المؤقتين من يقل مدة عمالتهم لدي صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة .

2- حائزوا الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة افدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .

3- ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ممن تقل ملكيتهم عن عشرة أفدنة .
4- ملاك المباني الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن مائتين وخمسين جنيها سنويا .
5- العاملون في الصيد لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ,
6- عمال التراحيل .
7- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف والفئات المماثلة وكذا الحرفيين الذين لا يزاولون نشاطهم في محل عمل ثابت .
8- خدم المنازل ويقصد بهم كل من يعمل داخل المنازل الخاصة سواء كانوا بالشهر أو باليومية .
9- أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وأصحاب وسائل النقل البسيطة ، ويشترط في هؤلاء جمعيا إلا يستخدموا عمالاً .
10 - الفئات الأخري التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بناء علي اقتراح مجلس ادارة الهيئة .



الساعة الآن 11:47 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by