![]() |
هل يحق لموظف القطاع الخاص المؤمن عليه ان ينشئ شركته الخاصه ( شركه مساهمه)
السلام عليكم
هل يحق لموظف القطاع الخاص المؤمن عليه ان ينشئ شركته الخاصه ( و يكون شريك في شركه مساهمه) وما الاجراءات القانونيه الواجبه لاتمام ذلك بشكل قانوني وشكرا |
يتم عرض موضوع الحالة بشكل أوضح
|
انا موظف مبيعات في شركه خاصه للاغذيه... مؤمن عليا في التامينات الاجتماعية... و اريد ان اكون شريك في شركه سوف اقوم بانشائها انا و أصدقاء... الشركه تعمل في مجال تصنيع و بيع المنتجات البلاستيكية
الشرَكه ستكون شركه ذات مساهمه محدوده مكونه من ثلاث شركاء و ساكون انا احد الاعضاء المؤسسين بنسبه محدده من راس المال هل يجوز ذلك قانونا... ام ان هناك تعارض قانوني و لكم جزيل الشكر |
الأصل هو حرية العمل ووفقاً لحكم المادة 57 من قانون العمل فإنه يحظر على العامل أن يعمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر إذا كان قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة الوظيفة أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل .
وحظرت المادة كذلك : ممارسة العامل لنشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده أو الإشتراك فى نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكًا أو عاملًا . وكذلك فإن لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 185 لسنة 2003 والتى تأخذ بها غالبية الشركات بالبند 39 منها تضمنت أن مزاولة الأعمال التجارية أو أن يكون للعامل أية مصلحة فى أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتعلق بأعمال وظيفته. وتبعًا لذلك لا يجوز أن يتولى العامل بالقطاع الخاص أى منصب تنفيذي أو شريك له حق الإدارة ولكن يجوز أن يكون مكتتبًا فى شركة أو شريك لا يملك حق الإدارة وبما لا يتعارض مع ما قررته المادة 57 وحماية صاحب العمل من المنافسة من العامل الذى يعمل لديه . مادة 57: يحظر علي العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالاعمال الآتية : (أ)الإحتفاظ لنفسه أو لغيره بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل. (ب)العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده علي التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل. (ج)ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكاً أو عاملاً . (د)الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر علي الإقتراض من المصارف. (هـ)قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخري بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل. (و)جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل ،مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية. |
| الساعة الآن 03:41 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by