![]() |
مدي جواز صرف تعويض الزواج للمره الثانيه اذا تغير القانون الخاضع له المؤمن عليها
مؤمن عليها ق 79 لسنه 1975 تاريخ الميلاد 1974/3/16 عن الفتره من 2000/6/1 حتى 2001/9/1 تقدمت بطلب صرف تعويض للزواج وتم الصرف تم التامين عليها صاحب عمل ق 1976/108 عن الفتره من 2008/6/1 حتى 2011/8/3 تاريخ تصفيه النشاط تقدمت مره اخرى لصرف تعويض دفعه واحده للزواج هل من حقها صرف تعويض زواج للمره الثانيه حيث انها فى المره الاولى كانت قد صرفت التعويض طبقا للقانون 79 لسنه 1975 اما فى المره الثانيه فهى تخضع للقانون 108 لسنه 1976 |
تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة (27) ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فىحساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19). ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :- 1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين. 2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمةأو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته. 3- هجرة المؤمن عليه. 4- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثرأو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل. 5- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل. 6- ملغى. 7- إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة. 8- إلتحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارمن وزير التأمينات. 9- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً. 10- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين. 11- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أومطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين. وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ أستحقاق الصرف. مادة (39) ويلتزم الصندوق الذى يتبعه فى تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدد اشتراكه فى التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه فى المعاش أو لتعويض أو المكافأة بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه فى المعاش مقدرة وفقاًلجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات. وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات. تضمن قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الموجود بالموقع ضمن التشريعات مادة 19 1- هجرة المؤمن عليه . 2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته . 3- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها فى التأمين . 4- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة . 5- التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض فى أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه . 6- الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه السن أيهما أقل . 7- عجز المؤمن عليه . 8- وفاة المؤمن عليه ،وفى هذه الحالة تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة فى المعاش ،فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثة الشرعيين . 9- بلوغ المؤمن عليه السن . ويسوى التعويض بواقع 144% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين وفى الحالات المنصوص عليها بالبنود (7،8،9) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ إضافي مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاق الصرف . مادة 25 وتحدد قواعد ضم المدد المشار اليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات . بنا ء علي المواد القانونية المشار اليها لا يجوز لها صرف تعويض الزواج عن مدة القانون 108 لسنة 1976 |
| الساعة الآن 01:52 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by