![]() |
التامين بعدسن الشيخوخةفي ضوءالقانون148-المؤمن عليه الذي بلغ سن الشيخوخةقبل1 /1 /2020
الاستاذ / محمد الصياد مؤمن عليه مواليد / 1953/2/18 مدد الاشتراك كما يلي :- كود (9) 2010/7/21 وحتي 2018/2/17 تاريخ بلوغ سن التقاعد 65 سنه ( مسدده قبل 2019/12/31) كود(9) 2018/2/18 وحتي 2019/12/31 ( مسدده قبل 2019/12/31) كود (9) 2020/1/1 ومستمر للان وفقا للقانون 112 لسنه 80 ماده 10 والتي تنص علي ما يلي :- مادة 10- تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة و الستين و 31/12/1985 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه . ومع عدم الإخلال بأحكام البندين 2 , 3 من المادة 9 إذا كان تاريخ بدء انتفاع المؤمن عليه بعد 1/1/1976 ولم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً علي الأقل عند بلوغه سن الخامسة و الستين يستمر في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما اسبق . (1) وعلي ذلك استمر اشتراك المؤمن عليه في التامين لاستكمال المده الموجبه لاستحقاق المعاش وهي 120 شهر في 2019/12/31 كانت جمله مدد الاشتراك 9 سنوات و 5 شهور تم الاستمرار في التامين اعتبارا من 1/1/2020 لاستكمال المده الموجبه لاستحقاق المعاش والسؤال مدي صحه التامين اعتبارا من 2020/1/1 راينا حدد القانون 148 سن للخضوع بالماده 2وسن الشيخوخه هام جدا(ماده 44) من القانون . :- لا تسري احكام تامين الشيخوخه والعجز والوفاه في شان المؤمن عليه اذا تجاوزت سنه سن الشيخوخه (60او 65 سنه بحسب الاحوال ) وجاء بالماده 26 من القانون حالات صرف تعويض الدفعه الواحده وورد في البند 8 ان سبب صرف التعويض هو بلوغ السن دون ان تتوافر بشانه المده الموجبه لاستحقاق المعاش وعلي ذلك ينهي الاشتراك في 2019/12/31 ويتم صرف تعويض الدفعه الواحده عن مدد الاشتراك |
تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (324) : للمؤمن عليه الذي بلغ سن الشيخوخة قبل 1/1/2020 واستمر في الخدمة أو العمل أو النشاط أو التحق بعمل أو نشاط جديد لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاقه المعاش وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي السابقة على العمل بالقانون، الحق في الاستمرار في الخدمة أو العمل أو النشاط حتى استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقاً لأحكام البند (1) من المادة (21) من القانون. ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر الذى استكمل فيه المؤمن عليه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. وفي حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه للعجز أو الوفاة قبل استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش يستحق المعاش من أول الشهر الذى انتهت فيه الخدمة أو العمل أو النشاط لأحد الأسباب المشار إليها. |
الاستاذ / محمد الصياد الاستشهاد والاستناد علي ما جاء بمشروع اللائحه ما موقفه في اتخاذ قرار علي اساس لائحه لم تصدر بعد |
للتأكيد راجع رئاسة الهيئة
للأخذ بما تضمنه مشروع اللائحة |
| الساعة الآن 04:05 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by