![]() |
اعضاءمجالس ادارةالشركات المساهمة-تستقطع الشركةالاشتراكات من مستحقاتهم وتؤدى للتأمينات
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذى سؤال للمناقشة بالنسبة للقطاع ٨ اعضاء مجلس الادارة والمؤمن عليهم كأصحاب أعمال وما فى حكمهم من المسئول عن أداء الاشتراكات التأمينية الشركة اما اعضاء مجلس الادارة السؤال التانى بالنسبة لأعضاء مجلس الإدارة الوارد أسمائهم فى السجل التجاري للشركة وسنهم أكثر من ٦٥ عام ما هو الموقف تجاه التأمين عليهم |
1 - الشركة مسئولة عن استقطاع الاشتراكات من مستحقاتهم وتؤديها الي التأمينات مع اشتراكات العاملين.
2 - لا يخضعون للتأمين الاجتماعى بعد بلوغهم سن الشيخوخة. |
شكرا لاستجابة حضرتك السريعة هل ممكن سند قانونى استرشد بى وشكرا
|
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...E3%E4%D4%C3%C9 وعنوانه استفساربخصوص فتح ملف تاميني جديد-يضاف لاجراءات الاشتراك نموذج رقم7باشتراك صاحب العمل والرابط http://www.elsayyad.net/forum/showth...ED%CE%E6%CE%C9 وعنواه 25- سن الشيخوخة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة |
استاذ محمد .. بعد التحيه
ما علاقه الرابط رقم ١ بالرد على استفساري في السؤال الاول .. يرجى التكرم بالتوضيح |
تضمنت المداخلة رقم 3 من الرابط المشار اليه
يضاف لاجراءات الاشتراك نموذج رقم 7 الخاص باشتراك صاحب العمل |
اعتذر للأطالة
ارجو من سيادتكم التكرم بالسند القانونى لخصم اشتراكات التأمينات من أعضاء مجلس الادارة فى الشركات المساهمة |
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (2) تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولاً - العاملين لدى الغير: .................................................. .................... ثانياً - أصحاب الأعمال ، ومن في حكمهم: .................................................. ........... 2- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة. ............................................... ثالثاً - العاملين المصريين في الخارج: .................................................. ................ رابعاً - العمالة غير المنتظمة: .................................................. .................. الماده 121 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) : يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقًا لأحكام البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من ذات المادة بحسب الأحوال بأداء المبالغ التالي بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها : 1- الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك فى اول الشهر التالي لشهر الاستحقاق. 2- الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق. 3- الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط. 4- المبالغ التى يقوم بخصمها شهرياً من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل. وفى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ المشار اليها يستحق على الملتزم بالأداء ، بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ، مبلغ اضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه (2%). ويتم الاعفاء من المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء. |
اشكرك استاذي
|
الشكر لله عز وجل
بسم الله الرحمن الرحيم " ....الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ... " من الأية (43) من سورة الأعراف ".... إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " من الأية (88) من سورة هود صدق الله العظيم |
| الساعة الآن 02:18 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by