منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   علاقه فئه اشتراك صاحب العمل بمنشاه جديده بالمنشاةالسابقة-ضوابط تحديدفئةالدخل قانون108 (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2283)

وليد حامد 19-04-2012 11:46 PM

علاقه فئه اشتراك صاحب العمل بمنشاه جديده بالمنشاةالسابقة-ضوابط تحديدفئةالدخل قانون108
 

صاحب عمل عن الفتره من 1994/7/25 حتى 1996/5/31 -تاريخ بيع السياره- بفئه دخل 250 جنيه
اعتبارا من 1996/6/1 حتى 2011/7/17 تم التامين عليه مره اخرى صاحب عمل على النحو التالى
تاريخ البدايه---------الفئه
1996/6/1---------50.00
2001/7/1 --------100.00
2006/7/1 --------125.00
فهل فئات الاشتراك بالمنشاه الاخيره صحيه فى ضوء ان فئه اشتراكه بالمنشاه السابقه 250 جنيه

الصياد 20-04-2012 12:08 AM

مطلوب بيان نوع النشاط عن مدة الاشتراك الأخيرة
وهل يستخدم عمال ؟

وليد حامد 20-04-2012 12:18 AM

النشاط الاخير اصلاح طلمبات ولا يوجد عمال

الصياد 20-04-2012 08:36 PM

فئات الاشتراك بالمنشاة الاخيرة صحيحة
طالما روعي في اختيارها أحكام المادة 10
من قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

يراعي في تحديد فئة الاشتراك للمؤمن عليه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
السابق خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ألا تقل فئة الاشتراك عن :

60 % من اجمالى اجر اشتراكه الأخير فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه 1976 قبل 1/7/2001
100 % من اجمالى اجر اشتراكه الأخير فى القانون 79لسنه 1975 ان كان بدايه الاشتراك فى القانون 108 لسنه1976 من 1/7/2001


ولم تتعرض المادة المشار اليها
حكما بشأن من سبق خضوعه للقانون 108 لسنة 1976

وفيما يلي ماتضمنته المادة المشار اليها
بعد تعديلها يالقانون رقم 19 لسنة 2001
اعتبارا من 1/7/2001
مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون



الساعة الآن 12:07 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by