![]() |
التنفيذ الذاتى لعمليات المبانى والماده 118 من قراروزير الاسكان144-تعليمات 5 لسنة 2010
جاء بتعليمات 5 لسنه 2010
بالنسبة لتراخيص المباني يراعى ما يلي 1- تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 466/1996 يتم حساب الاشتراكات عنها عن كامل قيمة الترخيص . أ- تراخيص المباني السكنية الصادرة في ظل العمل بقرار وزير الإسكان رقم 60/2006 حتى تاريخ 30/8/2009 يشترط لحساب الاشتراكات المستحقة عليها على أساس 20% من قيمة الترخيص أن يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين وذلك بغض النظر عن قيمة الترخيص ، وذلك بالرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتياً . ب-اعتباراً من 1/9/2009 تاريخ العمل بالقرار 517/2009 بتعديل أحكام القرار الوزاري 554/2007 فإن تراخيص المباني السكنية الصادرة اعتباراً من هذا التاريخ لاحتساب قيمة الاشتراكات المستحقة عنها على أساس 20% من قيمتها ضرورة التأكد من تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين وألا تزيد قيمة الترخيص عن 350000 جنيه فإن زادت قيمة الترخيص عن 350000 جنيه يتم حساب الاشتراكات عن كامل قيمة الترخيص .مستنده فى ذلك الى قرار وزير الاسكان رقم 60 لسنه 2006 على الرغم من وجود قرار وزير الاسكان رقم 144 لسنه 2009 وقت صدور تعليمات 5 لسنه 2010 ونتسائل عن 1-كيف يكون هناك تنفيذ ذاتى فى ظل اشتراط الماده 118 من قرار وزير الاسكان رقم 144 لسنه 2009 من انه يتعين على المالك تقديم عقد مقاوله مستوفيا دمغه الاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء متى زادت قيمه الاعمال عن 350 الف جنيه وعقد مقاوله مع احد المقاولين متى قلت الاعمال عن ذلك "وهذا قد يفسر الاجابه على لماذا سكتت تعليمات 5 لسنه 2010 عن بيان كيفيه التحقق من التنفيذ الذاتى اعتبارا من 2009/9/1 لانه بطبيعه الحال لا يوجد تنفيذ ذاتى اعتبارا من هذا التاريخ طالما كان هناك ترخيص وان التنفيذ الذاتى هنا يقتصر على المبانى المقامه بالقرىغير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء " 2- هل نص الماده 118 من قرار وزير الاسكان المشار اليه تكفى سندا لقيام الهيئه بحساب الاشتراكات عن كامل قيمه المبنى السكنى حتى وان كانت قيمه الترخيص اقل من 350 الف جنيه - دون تخفيضها الى 20 % -طالما كانت هناك رخصه لان وجود الرخصه يقترن بوجود مقاول على نحو ما ورد بنص الماده 118 من قرار وزير الاسكان رقم 144 لسنه 2009 ؟؟؟ عفوا لم اتمكن من ارفاق نص الماده 118 المشار اليها والموجود ص 90 من قرار وزير الاسكان رقم 144 /2009 وكذا لم اتمكن من ارفاق نموذج اصدار الترخيص والموجود ص 111 من ذات القرار وذلك لتجاوزى الحد المسموح به للارفاق ملفات بالمشاركات وهو ما اامل زيادته ان امكن او الغاء مشاركاتى السابقه التى بها مرفقات حتى اتمكن من تدعيم المشاركات الجديده بمرفقات |
هذا الموضوع
يتعلق باجراءات تنظيمية ارتأتها الهيئة في مجال تقدير اشتراكات التأمين الاجتماعي المناسبة لقيمة الأعمال المنفذة |
اذا ذا كانت قيمه الترخيص اقل من 350 الف جنيه و كان ترخيص المبنى صادر بعد 2009/7/1 وثبت من الاطلاع على الترخيص ان المبنى قد تم تنفيذه من خلال مقاول هل تحسب الاشتراكات المستحقه عنه بنسبه 20 % من قيمته ام عن كامل القيمه
كيف يمكننا التحقق من تنفيذ المبنى ذاتيا اعتبارا من 2009/7/1 ؟؟؟ هل يتم ذلك بالرجوع للجهه المصدره للترخيص ام الاطلاع على الترخيص ؟؟؟ |
أرجو أن تراجع اجابتي مرة أخري
|
قرات سابقا تعليقا لسيادتكم على تعليمات القطاع الحكومى رقم 4 لسنه 2008 من ضروره ان تكون التعليمات قاطعه الدلاله وذلك لانطوائها على بعض الغموض او اللبس وهو ما اطلبه من سيادتكم الان بخصوص تعليمات 5 لسنه 2010 فيما يتعلق بكيفيه التحقق من التنفيذ الذاتى لعمليات المبانى بعد 2009/7/1 لان الامر يتعلق بمستحقات الصندوق وتقوم مكاتب الصندوق بحساب الاشتراكات بنسبه 20 % من قيمه الترخيص اذا كان المبنى سكنى وقيمه الترخيص اقل من 350 الف جنيه دون التحقق من التفيذ الذاتى من عدمه فهل هذا الاجراء صحيح ام يتعين اولا التحقق من التنفيذ الذاتى وفقا لما ورد بتعليمات 5 لسنه 2010 ايا كانت وسيله ذلك لذا ارجو من سيادتكم تحمل الحاحنا فى اجابه قاطعه صادره عن من لا اثق فى راى احد بعده بخصوص الاتى هل تحسب الاشتراكات بنسبه 20 % من الترخيص دون التحقق من التنفيذ الذاتى من عدمه؟؟؟ اذا كان التحقق من التنفيذ الذاتى شرط لحساب الاشتراكات بنسبه 20 % من الترخيص فكيف يمكن اجراء هذا التحقق للتراخيص الصادره بعد 2009/7/1 ؟؟؟ |
1 مرفق
بالفعل يا أستاذنا الفاضل / محمد بك
نحن نعانى من هذه المشكله مع المراجع فى مكتب كفر الدوار بخصوص هذا الموضوع ونطمع فى كرم سيادتكم بالتوجيه وتفسيرما جاء به هذا القرار حيث اننا تعلمنا من سيادتكم البحث والقراءه ونريد توضيح هذا القرار هل تحسب الاشتراكات بالنسبه للرخص عن كامل الترخيص ام على 20%فقط ومرفق لسيادتكم نص الماده118 من القرار الوزارى 144 لسنة 2009 ونموذج اصدار الترخيص الخاص بالآدارة الهندسية التابعه للوحدة المحلية والذى نشـر بالوقائع المصرية الموافق 8 ابريل سنة 2009 والذى تعذر على الزميل ارفاقه 0 واذ نشكرسيادتكم لحسن تعاونكم معنا |
استاذ / الصياد تعلمنا من سيادتكم البحث و نسأل الله ان يلهمكم الصبر على رغبه تلاميذتك فى اجابه قاطعه وصريحه ومن هذا المنطلق وفقا لنص الماده 118 من قرار وزير الاسكان رقم 144 لسنه 2009 يشترط ان يكون هناك مقاول منفذ للترخيص وهذا الشرط مطلوب أيا كانت قيمة الترخيص فهل تحسب الاشتراكات بنسبه 20 % من قيمه الترخيص للمبنى السكنى طالما كانت قيمته اقل من 350 الف جنيه وبغض النظر عما اشترطته الماده 118 من قرار وزير الاسكان 144 /2009 من اشتراط وجود مقاول حتى يصدر الترخيص الموضوع له صفه العموميه لتواجده بكافه مكاتب الصندوق ومن هنا تأتى اهميه الفصل فيه |
بعد اذن استاذي محمد بك الصياد
يتم التاكد من ان التنفيذ تم بمعرفة المالك او عن طريق مقاول يتم الرجوع فيه الي الجهة المصدرة للترخيص ويتم الايضاح منها علي الاخطار وختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بهذه الجهه |
ارجو من سيادتكم الاجابه على تلاميذتك
|
الأصل أن تؤدي الاشتراكات عن تراخيص المباني
علي أساس كامل الأجور الحكمية المقدرة بواسطة اللجنة الفنية وفقا للنسب المحددة بالجداول المرفقة بالقرار الوزاري رقم 74 لسنة 1988 ومن بعده القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 منسوبة الي قيمة الترخيص كاملا أما أن تحسب الاشتراكات بنسبه 20 % من قيمه الترخيص للمبنى السكنى فهذا الموضوع له خلفيات تاريخية نتيجة الاعتماد علي قرارات وزير الاسكان في تحديد تكلفة المتر المسطح وبالتالي فان هذا الاستثناء لايجوز التوسع فيه ويتم الالتزام بتنفيذ ما تضمنته تعليمات الصندوق المشار اليها من حيث : يشترط لحساب الاشتراكات المستحقة عليها على أساس 20% من قيمة الترخيص أن يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين ، وذلك بالرجوع للجهة المصدرة للترخيص للتأكد من تنفيذها ذاتياً . |
| الساعة الآن 01:11 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by