منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   اجازةللعمل بالداخل لتحسين الدخل-مذكرةاللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بوزارة التأمينات (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=241)

mohamed 23-12-2010 08:17 PM

اجازةللعمل بالداخل لتحسين الدخل-مذكرةاللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بوزارة التأمينات
 
lمؤمن عليه سابقا عين في 5/12/1979 وحصل علي اجازة و وهذا نص القرار (اجازة بدون مرتب عام اول من 22/8/1991 للعمل داخل جمهورية مصر العربية لتحسين الدخل) وانهيت خدمته بالانقطاع في22/8/1992 وبلغ سن الستين في 5/12/2010 فهل تلك الاجازة واجبة السداد ونشكر لسيادتكم علي هذا المجهود الرائع وجزاكم الله خيرا

الصياد 23-12-2010 09:04 PM

مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بوزارة التأمينات رقم 158 بتاريخ 26/5/2002 الموجودة بالموقع ضمن التشريعات :
في حالة ما اذا حصل المؤمن عليه علي إجازة للعمل ووافقت جهة العمل على الترخيص له بالإجازة وهو الأمر الذى يقطع بكون هذه الإجازة إعارة داخلية ومن ثم يطبق فى شأنه أحكام البند رقم 5 من المادة 126 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975 .
وإذا تعذر تطبيق أحكام هذا البند إلتزم المؤمن عليه بأداء حصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات فى المواعيد الدورية وإلا إلتزم بأداء المبالغ الإضافية المنصوص عليها فى المادة 129 .

المادة 126
تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
................
5- مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى المواعيد الدورية.


ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه المتغير.



وبالتالي فان الاشتراكات والمبالغ الاضافية واجبة الأداء بالنسبة لهذه ألاجازة

lawman172009 11-09-2018 01:34 PM

سداد الاشتراكات التأمينيه
 
مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بوزارة التأمينات رقم 158 بتاريخ 26/5/2002 ليست موجودة بالموقع ضمن التشريعات

الصياد 11-09-2018 02:07 PM

ما تم عرضه بالمداخلة 2 ما انتهت اليه المذكرة المشار اليها (معذرة لعدم وجودها بالتشريعات)


الساعة الآن 03:20 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by