![]() |
اعانةعجزلمستحقةبالمعاش-اعانةالعجز-اعانةالمرافق-تستحق للولدالعاجز سـواءكان إبناًأوبنتا
الاستاذ / محمد الصياد
تحية طيبة وبعد ،،، بنت مستحقه فى معاش الوالد هى ووالدتها اصيبت بمرض فى العينين جعلها لا تبصر وتم عمل كارنيه الخدمات المتكاملة ذهبت الى المعاشات لتحويلها كومسيون طبى لاضافة اعانة العجز تم رفض طلبها من التامينات دون تحويل وكان الرد اعانة العجز للرجال فقط وهذا غير منطقى السوال ماذا تفعل لتحصل على اعانة عجز وشكر |
راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%E1%DA%CC%D2 وعنوانه المستحقون لاعانةمرافق-اعانةالعجز-اعانةالمرافق-تستحق للولدالعاجز سـواءكان إبناً أوبنتا |
بعد سماح معالى المستشار محمد الصياد أدام الله عليه الصحة والعافية
السائل والزميل الكريم تضمن مشروع اللائحة بالمادة 140ما هو نصه : (( يستحق صاحب معاش العجز الكامل والولد العاجز عن الكسب سواء كان إبناً أو بنتاً متى بلغ سنه اثنتى عشر سنة ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة مايستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج ألى معونة دائمة ...... )) ، وجاءت المادة 141 من ذات اللائحة لتحدد على سبيل الحصر الحالات التى تستحق هذه الإعانة 11 حالة جاء فقد الإبصار كلياً رقم واحد فى هذه الحالات . وبناء على هذه النصوص تستحق المذكورة صرف إعانة العجز بعد عرض حالتها على التأمين الصحى ويفضل الانتظار لحين صدور اللائحة بشكل رسمى ونشرها بالجريدة الرسمية |
بارك الله فيكم
تضمن الرابط بالمداخلة 2 المادتين 140 و 141 لا يتطلب الأمر الانتظار لحين صدور اللائحة بشكل رسمى ، حيث ما تضمنته اللائحة "والولد العاجز عن الكسب سواء كان إبناً أو بنتاً " انما هو ايضاح للمقصود بكلمة "ولد" حيث تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 "ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته." فضلا عن ذلك فقد تضمن القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مادة (151) يستحق صاحب معاش العجزالكامل والولد العاجز عن الكسب سـواء كان إبناً أو بنتاً متى بلغ سنه أربع عشرة سنة ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية. |
زادكم الله من فضلة وبارك لنا فى سيادتكم معالى المستشار
|
بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول |
| الساعة الآن 10:00 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by