![]() |
السلام عليكم بخصوص اللجنةالخماسيةفى التأمينات-التظلم من قراراللجنةالخماسية مرة واحدة
ارجو من سيادتكم معرفة كم مرة من حق المتضرر من قرار اللجنة الخماسية التظلم على القرار ارجو الإفادة بارك الله فيك
|
هل يوجد رد من الاخوة الكرام
|
التظلم من قرار اللجنه الخماسيه بيكون مره واحده فقط وامام نفس اللجنه وبيكون خلال شهر من تاريخ الجلسه المتظلم منها والراى الاول والاخير لمعلمنا الفاضل / محمد بك الصياد
|
التظلم من قرار اللجنه الخماسيه
تنص الماده (107) من القرار الوزاري 554 لسنه 2007
تقوم اللجنة بعد التأكد من شخصية المؤمن عليه وأن شهادة العجز الخاصة به ثابت بها أن عجزه الجزئى يحول بينه وبين أداء عمله الأصلى ببحث مدى توافر عمل آخر مناسب لدى صاحب العمل للمؤمن عليه ، وفى حالة عدم حضور المؤمن عليه إجتماع اللجنة للمرة الثانية جاز للجنة أن تستمر فى عملها وإصدار قرارها فى غيبته.وللجنة فى سبيل ذلك أن تلجأ إلى كافة الوسائل والطرق بما فى ذلك المعاينة.وعلى صاحب العمل أن يقدم كافة المستندات والأوراق التى ترى اللجنة الإطلاع عليها وعلى الأخص جداول الوظائف بالجهة ، وذلك بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام. وفى جميع الأحوال يجب ألا يتعارض القيام بالوظيفة أو العمل الآخر مع الحالة الصحية للمؤمن عليه. ويحرر مقرر اللجنة محضراً بأعمالها يثبت فيه ميعاد إنعقاد جلساتها وما إتخذته من إجراءات وما أصدرته من قرارات. وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال شهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها ويوقع عليه من الأعضاء. ويجوز التظلم إلى ذات اللجنة من قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ علم صاحب الشأن به وإصدار القرار نهائياً. ويخطر مقرر اللجنة كل من المؤمن عليه وصاحب العمل بصورة من قرار اللجنة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بالتسليم باليد مع إخطار المنطقة المختصة بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أومكتب التأمينات المختص بصندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بحسب الأحوال ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار . |
شكرا لحضراتكم اولا تم عمل تظلم على قرار لجنة خماسية وفى انتظارك موعد اللجنة القادم الجديد فسؤالى كان كم مرة يمكن التظلم على قرار اللجنة الخماسية فى حالة لم تكون قراراتهم فى مصلحة العامل
|
التظلم مره واحده خلال ستون يوم من تاريخ علم صاحب الشان
واصدار القرار نهائيا |
التظلم فى القانون الجديد تغير اصبح ٣٠ يوم وليس ٦٠ يوم من تاريخ العلم بالقرار ولكن هل فعلا لا يزال مرة واحدة ولا اتغير وأصبح اكثر من مرة
|
التظلم مرة واحدة
|
اللجنة الخماسية
ما المقصود من صاحب الشأن في حالة التظلم من اللجنة الخماسية
هل العامل ام صاحب العمل ؟ |
| الساعة الآن 03:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by