![]() |
استفسار عن الحد الأدني لاشتراك الأجر الأساسي-كارثة التهرب التأميني
السيد الأستاذ الفاضل
بارك الله لنا في عمرك وزادك من فضله العظيم ورد في مرفق رقم (2) من المذكرة الثانية ملحوظة "الحد الأدني 84 جنيها شهريا من 1/7/2001 ويزاد سنويا بقيمة العلاوة الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي بحد أقصي مقداره نسبة العلاوة من 35 جنيها . أولاً : أرجو من سيادتكم شرح لهذه الملاحظة وهل تتعارض مع ضرورة إقرار صاحب العمل تلك العلاوة . ثانياً : وضح من المذكرة أن الحد الأدني لاشتراك الأجر الأساسي 122.5 جنيه والحد الأقصي 875 جنيه فما هو الواجب اتباعه مثلا عندتعيين 2 : 1- أحداهما يحمل مؤهل متوسط والأخر مؤهل عالي . 2- يحملان نفس المؤهل وأحداهما سنة تخرجه سابقه للأخر . 3- بدون مؤهل وأحداهما أكبر سناً من الأخر . وأرجو من حضرتك كما عودتنا إذا كان هناك من يمكن اعتمادنا عليه في ذلك من قرارات أو منشورات أو رؤية حضرتك لتلك المشكلات في ضوء الحدين ( الأدني والأقصي ) أن تمدنا به . و جزاك الله خيراً |
الرد باختصار شديد
يجب أن يتم التأمين علي الأجر الحقيقي للعامل - أساسي ومتغير بمراعاة الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك الأساسي والحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير ولمعرفة أسباب هذا الرد راجع موضوع سابق بعنوان كارثة عدم الاشتراك عن العامل أو الاشتراك عنه بأجر أقل من الحقيقي ؟ - التهرب التأميني الرابط http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=929&highlight=%DF%C7%D1%CB%C9+%C7%E1%CA%E5%D1%C8+%C7%E 1%CA%C3%E3%ED%E4%ED |
أرجو الافادة لقلة خبرتي وفهمي لكل تفاصيل قوانين وقواعد التأمين مثلا: موظف مؤهل عالي.. راتبه اربعة الاف جنيه كيف يتم كتابة الراتب - اساسي ومتغير.. الخ - في عقد العمل؟ |
اذا كان الراتب وحدة واحدة
يسجل في العقد 4000 جنيه اذا كان الراتب مكون من عناصر مختلفة يتم تحديد تفاصيل الراتب |
الساعة الآن 02:10 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by