![]() |
استفسار-الابن المستحق وفقا للقانون112 /1980وبلغ سن21قبل يناير2020
معالى المستشار ابن مستفيد فى معاش والده مواليد 24/8/1997 حاصل على ثانويه ازهريه ولم يتقدم بشهاده المؤهل الدراسى الا بعد وقف الحاسب للابناء لتعديل الحاله التعليميه شهر 11/2021والسؤال هل يتم قطعه على سن ٢١طبقا لقانون ١١٢لعدم تقدمه بها فى حينه ام يتم قطعه على سن ٢٤ فى 23/8/2021وفقا لقانون ١٤٨ وهل يستحق منحه
|
تنص الماده 13 من قانون التامين الشامل ق112 لسنه 1980: -
– إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنة الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق ويقصد بالمستحق للمعاش : 1 ـ الأرملة ؛ ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا 2 ـ الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين ؛ ويستثنى من هذا الشرط الحالات آلاتية: ( أ ) العاجز عجزا كليا . ( ب ) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة كما تنص الماده 15 من قانون التامين الشامل ق 112 لسنه 1980: - يقطع معاش المستحق في الحالات آلاتية : 1 ـ وفاة المستحق . 2 ـ زواج الأرملة أو البنت . 3 ـ مزاولة أى عمل أو مهنة . 4 ـ بلوغ الإبن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) ، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة . 5 ـ استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر . وبناء عليه فان المذكور بلغ سن 21 في 2018/8/23 فاذا فقد صفه الطالب (وحصل علي المؤهل المتوسط ) قبل بلوغه سن الواحد والعشرين يقطع من المعاش عند بلوغه سن الواحد والعشرين . اما في حاله لو ان بلوغ الابن سن 21 بعد 1/1/2020 (بدايه تطبيق قانون 148) فتطبق احكام الماده 100 من قانون 148 لسنه 2020 |
بارك الله فيكم
|
| الساعة الآن 03:53 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by