منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   التأمين على العمالةالأجنبية-الاجنبي-يخضع لنظام التأمين الاجتماعي عامل وصاحب عمل (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=24949)

هاني عثمان 19-02-2022 12:54 AM

التأمين على العمالةالأجنبية-الاجنبي-يخضع لنظام التأمين الاجتماعي عامل وصاحب عمل
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بالرجوع للقانون ٧٩ لسنة ٧٥ كان التأمين على العمالة الأجنبية لابد من وجود اتفاقية معاملة بالمثل وفى القانون ١٤٨ تم خضوع العمالة الأجنبية كل سواء بالتأمين عليهم جميعا لم أجد نص أمر فى هذا الأمر يرجى من سيادتكم التكرم بأيضاح ذلك

رمضان طه 19-02-2022 03:16 PM

راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...C7%CC%E4%C8%ED
وعنوانه
الاجنبي-خضوعه لنظام التأمين الاجتماعي المصري باعتباره عامل أوصاحب عمل

الصياد 19-02-2022 04:49 PM

أحسنت - بارك الله فيكم

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون
مادة (3) :
تسري أحكام القانون على فئة العاملين لدى الغير التالي بيانهم:

1- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبين في شركات قطاع الأعمال العام.
3- العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين السابقين.
4- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة ما يأتي:
‌أ- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
‌ب- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
ويُستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري.
5- الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل.
6- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، بشرط أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر، وألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذي يمارسه العامل يدويًا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
7- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط أن تتوفر بشأنهم الشروط المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من البند (4) من هذه المادة.

هاني عثمان 19-02-2022 05:47 PM

بارك الله فيك يأستاذنا الجليل

الصياد 19-02-2022 08:54 PM

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول


الساعة الآن 09:18 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by