منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=2533)

بدر 29-05-2012 10:51 PM

تعويض السيده الحاصله على اجازة وضع بالقطاع الخاص-تعويض الأجرعن اجازةالوضع
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فى البدايه يجب تقديم الشكر العميق لسيادتكم على هذا الكم الكبير من المعلومات القيمه التى استفاد بها كل من تصفح هذا المنتدى - جزاك الله كل خير
استفسارى عن تعويض اجر السيده التى حصلت على اجازة وضع فى القطاع الخاص . فاذا كان القانون قد منحها ثلاثة اشهر فى كل مره من المرات الثلاثه باجر كامل وتقوم هيئة التأمينات بمنحها 75% من اجرها التأمينى ويقوم صاحب العمل باستكمال باقى اجرها - والسؤال هنا هل يقوم صاحب العمل باستكمال باقى اجرها التأمينى لها ام باقى اجرها الذى تتقاضاه فعليا من جهة عملها ؟
مع خالص الشكر والاحترام ...

sawsan salah 30-05-2012 02:11 AM

راجع موضوع بعنوان
اجازة رعاية الطفل - للمؤمن عليها بالقطاع الخاص الذي يستحدم 50 عاملا فأكثر-تعويض المرض
على الرابط
elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1684
قانون التامين الاجتماعى 79 لسنة 75 يتضمن
المادة79

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78
تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع
المنصوص عليها بقانون العملأوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولةأوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

وتطبيقا للمادتين السابقتين
اذا كانت المنشأة تؤدي اشتراك تأمين المرض لمكتب التأمينات الاجتماعية
تلتزم التأمينات بأداء تعويض الأجر
علي أساس الأجر المشترك به لديها

وتلتزم جهة العمل بأداء الفرق بين التعويض الذي تؤديه التأمينات والأجر الشامل للعاملة بالنسبة لأجازة الوضع
وذلك وفقا لما تضمنته المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
والتي تنص علي :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ........

كما تلتزم جهة العمل بأداء الفرق بين التعويض الذي تؤديه التأمينات وتعويض الأجر المنصوص عليه بالمادة 54 من قانون العمل المشار اليه والتي تنص علي :
مادة 54 :للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .

ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .

وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .



علما بأن تعريف الأجر في قانون العمل تضمنته المادة 1 منه

<مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:

(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .

.....................

واذا كانت المنشأة مرخص لها من التأمين الصحي بعلاج العاملين لديها
بمعني أنها لاتؤدي اشتراك تأمين مرض للتأمينات
تلتزم المنشأة بأداء تعويض الأجر المشار اليه بكل من المادتين 54 و 91 سالفتي الذكر كاملا

بدر 30-05-2012 08:03 PM

اشكرك جدا على التعليق - جزاك الله كل خير

الصياد 30-05-2012 11:42 PM

بارك الله فيكم

الرابط المشار اليه
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1684


الساعة الآن 07:22 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by