![]() |
انهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة بشهادة الوفاة-لا يعتد بها وحدها فى انهاء الخدمة
السلام عليكم
رجاء من سيادتكم الافادة عن ضوابط انهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة بشهادة الوفاة دون الوقوف على تقديم طلب انتهاء الخدمة (استمارة6)من صاحب العمل رقم التعليمات لو امكن |
أولا : شهادة الوفاة لا تتضمن البيانات المتعلقة بانتهاء الخدمة وبالتالى لا يعتد بها وحدها فى انهاء الخدمة
وبالتالى يكون انهاء الخدمة باستخدام نموذج (6) مرفقا به شهادة الوفاة للتحقق من صحة تاريخ انهاء الخدمة للوفاة ثانيا : تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ( المادة الأولى ) يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه المرافقة لهذا القرار . ثالث : تضمنت اللائحة المشار اليها مـادة (20) : يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الهيئة بنموذج الاستمارة رقم (6) المرافق وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية : 1- انتهاء خدمة المؤمن عليه . 2- انتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج . 3- انتهاء العمل بالمشروع الصيفى للطلبة . وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم فى البند (1) من هذه المادة يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة (20%) من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الاستمارة للهيئة ، وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر . |
| الساعة الآن 09:45 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by