|  | 
| 
 الاجر الاساسي ملف تعويض زواج - أجر الاشتراك (الآجر التأميني) بسم الله الرحمن الرحيم                                                                                                                                                                             استاذنا الفاضل عندي ملف لصرف تعويض دفعة واحدة زواج به عقود بمكافاة شامله 334.40 وبينما مدرج بالبيان التاريخي الاجر 115 جنيه وبسؤال التفتيش المالي فقد تبين ان المكافاة الشاملة334.40 تنقسم الى اجر اساسي 115 جنيها والباقي العلاوات المضافة و بدل غذاء ومنحة 10 جنيها 219.4 مدرج في البيان التاريخي كاجر متغير واالسؤال هل يتم الاعتداد بالاجر الاساسي المذكور في البيان التاريخي 115 جنيه ومفردات الاجر المتغير غير مرتبطة بالانتاج ام  يتم تسجيل الاجر الاساسي كما هو في العقد بالاجمالي334.4 ولكم جزيل الشكر والتقدير | 
| 
 ارجو الافاده برجاء الافاده وتفضلوا بقبول فائق الفاحترام | 
| 
 يتم استيفاء مذكرة بهذا الشأن من التفتيش المالي  بمراعاة أن منحة مايو والبدل مقابل نفقة فعلية أو ميزة عينية لا يخضع للاشتراك لمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات المذكرة الثانية إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المبحث السابع : أجر الاشتراك (الآجر التأميني) المرحلة الثالثة ( الحالية ) : من 1 / 4 / 1984 | 
| 
 رجاءا لقد قمت بعمل مذكرة للتوجيه الفني مذكورا بها ان بدل التغذية ومنحة مايو  ليست بنودا للاجور المتغيرة فكتب مذكرة تفيد بالاخذ بالاجر المتغير كما جاء بالبيان التاريخي الذي يتضمن العلاوات الخاصةوبدل التغذية ومنحة مايو  وعندما اخبرت مدير المكتب فقال لي ان اكتب مذكرة اخرى للتوجيه الفني بالمكتب واذا رد بنفس الرد فانه على مسئوليته فكتبت مذكرة اخرى فيها ان البدلات عن ميزة عينية ومنحة مايو  لا تدخل في الاجر المتغير ولا يخصم عنها اشتراكات بمقتضى القانون فرد بانه علي الاخذ بالاجور الوارده من الشركة التي سددت عنها الاشتراكات فتم تسجيل الملف وتم صرف تعويض الزواج  انا نادمة على ذلك هل مذكرة التوجيه الفني تحميني ام لا وماذا علي انا افعل اذا لم اقتنع براي التوجيه الفني بالمكتب مع العلم ان التوجيه الفني بالمنطقة ياخذ براي التوجيه الفني بالمكتب؟اسفة جدا جدا على الاطالة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام | 
| 
 راجع التشريعات الآتية بالنسبة للبدلات قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 بشأن البدلات التى لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر المادة الأولى) لا تعتبر البدلات الآتيه عنصراً من عناصر أجر الاشتراك في قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه : أ – بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل . ب – بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينيه . ج – البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها([1]). د – البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد . ويشرط ألا يجاوز مجموع هذه البدلات أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليه ([1]) بند مستبدل بالقرار رقم 1662 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل إعتباراً من 1/7/1987 . بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنسبة لمنحة مايو قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998 بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ( المادة الثالثة) لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير . كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير . ولا يجوز الجمع بين المنحة التى تصرف طبقاً للمادة الأولى والمنحة التى تصرف طبقا للمادة الثانية ، ويستثنى من ذلك كل من يستحق معاشاً عن الغير . | 
| الساعة الآن 08:21 AM. | 
	Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.  Trans by