منتديات الصياد دوت نت

منتديات الصياد دوت نت (http://forum.elsayyad.net/index.php)
-   مستشارك التأميني (http://forum.elsayyad.net/forumdisplay.php?f=8)
-   -   حكمين نفقه-تنفيذحكم النفقة-النفقات بمراعاةأحكام القانون رقم(1)لسنة2000بشأن تنظيم بعض (http://forum.elsayyad.net/showthread.php?t=27621)

الفتح 24-09-2024 10:38 PM

حكمين نفقه-تنفيذحكم النفقة-النفقات بمراعاةأحكام القانون رقم(1)لسنة2000بشأن تنظيم بعض
 
حكمين نفقه لصاحب معاش كان متزوج ٢
الأولى لديها بنت
الثانيه لديها ولدين
كيف يتم تطبيق حكمين النفقه

الصياد 24-09-2024 11:44 PM

اعرض الحكمين وقيمة المعاش
ورأيك وسندك

رائد البلشي 25-09-2024 06:41 AM

بعد حكم النفقة للزوجة 25‎%‎ من المرتب أو المعاش و 40‎%‎ لو متجوز 2 .
بعد الحصول على حكم بنفقة زوجية تبقي أمام الزوجة كيفية تنفيذ هذا الحكم …

حيث أنه فى حالة ما اذا كان الزوج موظفاً أو يتقاضى معاشاً فيمكن أن تقوم الزوجة بمراجعة جهة عمله أو الجهه اللتي يتقاضى منها معاشه و إرفاق الحكم الصادر لها بالنفقه للتنفيذ عن طريق الأستقطاع من راتبه أو معاشه .

و ان القانون قد نظم عملية الخصم هذه ولكن وفق نسب معينة كالتالى :-

مادة ٧٦
استثناء مما تقرره القوانين فى شأن قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، فى حدود النسب الآتية:

( أ ) ٢٥% للزوجة أو المطلقة، وتكون ٤٠% فى حالة وجود أكثر من واحدة.

(ب) ٢٥% للوالدين أو أيهما.

(ج) ٣٥% للولدين أو أقل.

(د) ٤٠% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.

(ه) ٥٠% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على (٥٠%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

و الأفضل لك أن تسارع بسداد النفقه لأولادك و أن تفي بجميع إحتياجاتهم و تكفيهم بمتطلبات معيشتهم .

الصياد 25-09-2024 09:45 PM

بارك الله فيكم


راجع الرابط
http://forum.elsayyad.net/showthread...3719#post73719
وعنوانه
تنفيذحكم النفقة-النفقات بمراعاةأحكام القانون رقم(1)لسنة2000بشأن تنظيم بعض وضاع وإجراء


الساعة الآن 11:21 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Trans by